مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
23
صفحه :
249
من الضَّمِير، وأصل الْكَلَام: لما نزلت {لكل جعلنَا موَالِي} نسخت {وَالَّذين عاقدت أَيْمَانكُم} .
71 - (بابُ ميراثِ المُلاعَنَةِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم مِيرَاث الْمُلَاعنَة بِكَسْر الْعين وَهِي الَّتِي وَقع اللّعان بَينهَا وَبَين زَوجهَا. وَقَالَ بَعضهم بِفَتْح الْعين، وَيجوز كسرهَا.
قلت: الْأَمر بِالْعَكْسِ وَالْمَقْصُود من مِيرَاث الْمُلَاعنَة بَيَان من يَرث ولد الْمُلَاعنَة وَمَا تَرث الْمُلَاعنَة من ابْنهَا، فَقَالَ مَالك: بَلغنِي أَنه قَالَ عُرْوَة فِي ولد الْمُلَاعنَة وَولد الزِّنَا: إِذا مَاتَ ورثت أمه حَقّهَا فِي كتاب الله وَإِخْوَته للْأُم حُقُوقهم. وَيُورث الْبَقِيَّة مولى أَبِيه إِن كَانَ مَوْلَاهُ، وَإِن كَانَت عَرَبِيَّة ورثت حَقّهَا وورثت إخْوَته لأمه حُقُوقهم وَكَانَ مَا بَقِي للْمُسلمين. قَالَ مَالك: وَبَلغنِي عَن سُلَيْمَان بن يسَار كَذَلِك، قَالَ: وعَلى ذَلِك أدْركْت أهل الْعلم ببلدنا، وَقَالَ أَبُو عمر: هَذَا مَذْهَب زيد بن ثَابت، وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس مثل ذَلِك، وَرُوِيَ عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود: أَن مَا بَقِي يكون لعصبة أمه إِذا لم يخلف ذَا رحم لَهُ سهم وَإِن خَلفه جعل فَاضل المَال ردا عَلَيْهِ، وَحكى عَن عَليّ أَيْضا أَنه ورث ذَوي الْأَرْحَام برحمهم وَلَا شَيْء لبيت المَال، وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه، وَمن قَالَ بِالرَّدِّ يرد الْبَاقِي على أمه، وَيَقُول زيد: قَالَ جُمْهُور أهل الْمَدِينَة وَابْن الْمسيب وَعُرْوَة وَسليمَان وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَالزهْرِيّ وَرَبِيعَة وَأَبُو الزِّنَاد وَمَالك، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَالْأَوْزَاعِيّ.
8476 - حدّثني يَحْيَاى بنُ قَزَعَةَ حدّثنا مالِكٌ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا، أنَّ رَجلاً لَا عَنَ امْرَأتَهُ فِي زَمَنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وانْتَفى منْ وَلَدِها، فَفَرَّقَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَيْنَهُما وألْحَقَ الوَلَدَ بالمَرْأةِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من آخر الحَدِيث، لِأَن المُرَاد من إِلْحَاق الْوَلَد بِالْأُمِّ جَرَيَان الْإِرْث بَينهمَا لِأَنَّهُ لما ألحقهُ بهَا قطع نسب أَبِيه فَصَارَ كمن لَا أَب لَهُ من أَوْلَاد الْفَيْء الَّذِي لم يخْتَلف أَن الْمُسلمين عصبته.
وَيحيى بن قزعة بِالْقَافِ وَالزَّاي وَالْعين الْمُهْملَة المفتوحات الْحِجَازِي.
والْحَدِيث مضى فِي الطَّلَاق عَن يحيى بن بكير عَن مَالك، وروى أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: جعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِيرَاث ابْن الْمُلَاعنَة لأمه ولورثتها من بعْدهَا، وروى أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة عَن وَاثِلَة رَفعه: تحوز الْمَرْأَة ثَلَاثَة مَوَارِيث: عتيقها ولقيطها وَوَلدهَا الَّذِي لاعنت عَلَيْهِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: لَيْسَ بِثَابِت، ورد عَلَيْهِ بِأَن التِّرْمِذِيّ حسنه وَالْحَاكِم صَححهُ وَلَيْسَ فِيهِ سوى عَمْرو بن رؤبة بِضَم الرَّاء وَسُكُون الْوَاو وبباء مُوَحدَة مُخْتَلف فِيهِ، قَالَ البُخَارِيّ: فِيهِ نظر، وَوَثَّقَهُ جمَاعَة.
81 - (بابٌ الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كانَتْ أوْ أمَةً)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ الْوَلَد للْفراش أَي الصاحب الْفراش، قَالَ أَصْحَابنَا: الْفراش كِنَايَة عَن الزَّوْج، وَقَالَ جرير.
(باتت تعانقه وَبَات فراشها)
يَعْنِي: زَوجهَا وَيُقَال: الْفراش وَإِن كَانَ يَقع على الزَّوْج فَإِنَّهُ يَقع على الزَّوْجَة أَيْضا لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا فرَاش لصَاحبه. قَوْله: حرَّة كَانَت أَي الْمَرْأَة، أَو أمة، فَعِنْدَ مَالك وَالشَّافِعِيّ تصير الْأمة فراشا لسَيِّدهَا بِوَطْئِهِ إِيَّاهَا أَو بِإِقْرَارِهِ أَنه وَطئهَا، وَبِهَذَا حكم عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَهُوَ قَول ابْن عمر أَيْضا، فَمَتَى أَتَت بِولد لسِتَّة أشهر من يَوْم وَطئهَا ثَبت نِسْبَة مِنْهُ وَصَارَت بِهِ أم ولد لَهُ، وَله أَن يَنْفِيه إِذا ادّعى الِاسْتِبْرَاء، وَلَا يكون فراشا بِنَفس الْملك دون الْوَطْء عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يكون فراشا بِالْوَطْءِ وَلَا بِالْإِقْرَارِ بِهِ أصلا، فَلَو وَطئهَا أَو أقرّ بِوَطْئِهَا فَأَتَت بِولد لم يلْحقهُ وَكَانَ مَمْلُوكا وَأمه مَمْلُوكَة لَهُ، وَإِنَّمَا يلْحقهُ وَلَدهَا إِذا أقرّ بِهِ وَله أَن يَنْفِيه بِمُجَرَّد قَوْله، وَلَا يحْتَاج أَن يَدعِي الِاسْتِبْرَاء.
9476 - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أخبرنَا مالكٌ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ عُرْوَةَ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أخِيهِ سَعْدٍ أنَّ ابنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فاقْبِضُهُ إلَيْكَ، فَلمَّا
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
23
صفحه :
249
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir