responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 23  صفحه : 239
ابْن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه. وَأخرجه عَن خَارِجَة بن زيد عَن أَبِيه أَيْضا يزِيد بن هَارُون عَن مُحَمَّد بن سَالم عَن الشّعبِيّ عَنهُ. قَوْله: بِمَنْزِلَة الْوَلَد، أَي: بِمَنْزِلَة الْوَلَد للصلب، قَوْله: (دونهم) أَي: إِذا لم يكن بَينهم وَبَين الْمَيِّت ولد للصلب. قَوْله: (ذكر) كَذَا فِي رِوَايَة الْكشميهني وَلَيْسَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين لفظ: ذكر. وَاحْترز بِالذكر عَن الأثنى. قَوْله: (ذكرهم كذكرهم) أَي: ذكر ولد الْأَبْنَاء كذكر الْأَبْنَاء، وأنثاهم أَي أُنْثَى ولد الْأَبْنَاء كأنثى الْأَبْنَاء، يَرِثُونَ أَي ولد الْأَبْنَاء كَمَا يَرث الْأَبْنَاء، وَهُوَ ظَاهر. قَوْله: (ويحجبون) أَي: يَرِثُونَ جَمِيع المَال إِذا انفردوا ويحجبون دونهم فِي الطَّبَقَة مِمَّن بَينهم وَبَين الْمَيِّت. وَقَالَ ابْن بطال: قَالَ أَكثر الْفُقَهَاء فِيمَن خلفت زوجا وَأما وبنتاً وَابْن ابْن وَبنت ابْن: يقدم الْفَرْض: للزَّوْج الرّبع، وَللْأُمّ السُّدس، وللبنت النّصْف، وَمَا بَقِي بَين وَلَدي الابْن للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِن كَانَت الْبِنْت أَسْفَل من الابْن فالباقي لَهُ دونهَا، وَقيل الْبَاقِي لَهُ مُطلقًا. لقَوْله: فَمَا بَقِي فَلَا ولي رجل ذكر. قَوْله: (وَلَا يَرث ولد الابْن مَعَ الابْن) ذكر هَذَا تَأْكِيدًا لما تقدم فَإِن حجب أَوْلَاد الابْن بالابن إِنَّمَا يُؤْخَذ من قَوْله: إِذا لم يكن دونهم ... إِلَى آخِره، بطرِيق الْمَفْهُوم.

8 - (بابُ مِيرَاثِ ابْنَةِ ابنٍ مَعَ ابْنَةٍ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مِيرَاث ابْنة ابْن مَعَ وجود ابْنة، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: مَعَ بنت.

6376 - حدّثنا آدَمُ حَدثنَا شُعْبَةُ حَدثنَا أبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أبُو مُوسَى عَنْ ابْنَةٍ وابْنَةٍ ابنٍ وأُخْتٍ فَقَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وللاخْتِ النِّصْفُ وأتِ ابنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتابِعُنِي، فَسُئِلَ ابنُ مَسْعُودٍ وأُخْبِرَ بِقَوْلِ أبي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ { (6) ضَلَلْتُ إذَا وَمَا أَنا مِنَ المُهْتَدِين} (الْأَنْعَام: 65) أقْضِي فِيها بِما قَضَي النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: للابْنَةِ النِّصْفُ ولابْنَةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فلِلأخْتِ. فأتَيْنا أَبَا مُوسَى فأخْبرَناهُ بِقَوْلِ ابنِ مسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسألوني مَا دَامَ هاذَا الخَبْرُ فِيكُمْ. (الحَدِيث 6376 طرفه فِي: 2476) .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وآدَم هُوَ ابْن أبي إِيَاس، وَأَبُو قيس بِفَتْح الْقَاف وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالسين الْمُهْملَة واسْمه عبد الرَّحِم بن ثروان بِفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَسُكُون الرَّاء وبالواو وَالنُّون الأودي بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون الْوَاو وبالدال الْمُهْملَة، مَاتَ سنة عشْرين وَمِائَة، وهزيل بِضَم الْهَاء وَفتح الزَّاي وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وباللام، وَلَقَد صحف من قَالَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة مَوضِع الزَّاي، ابْن شُرَحْبِيل بِضَم الشين الْمُعْجَمَة وَفتح الرَّاء وَسُكُون الْحَاء الْمُهْملَة وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وباللام، قَالَ الْكرْمَانِي: وَلم يتَقَدَّم ذكرهمَا.
والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْفَرَائِض عَن عبد الله بن عَامر بن زُرَارَة. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن الْحسن بن عَرَفَة. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مَحْمُود بن غيلَان. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن عَليّ بن مُحَمَّد عَن وَكِيع.
قَوْله: (سُئِلَ أَبُو مُوسَى) وَرِوَايَة غنْدر عَن شُعْبَة عَن النَّسَائِيّ: جَاءَ رجل إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَهُوَ الْأَمِير، وَإِلَى سلمَان بن ربيعَة الْبَاهِلِيّ فَسَأَلَهُمَا. . وَكَذَا أخرجه أَبُو دَاوُد، وَكَذَا لِلتِّرْمِذِي وَابْن مَاجَه والطَّحَاوِي والدارمي من طرق عَن سُفْيَان الثَّوْريّ بِزِيَادَة: سلمَان بن ربيعَة، مَعَ أبي مُوسَى، وَقد ذكرُوا أَن سلمَان الْمَذْكُور كَانَ على قَضَاء الْكُوفَة. قَوْله: (وائتِ ابْن مَسْعُود) ، قَالَ ذَلِك للاستثبات. قَوْله: {لقد ضللت إِذا وَمَا أَنا من المهتدين} (الْأَنْعَام: 65) قَالَ الْكرْمَانِي: غَرَض عبد الله بن مَسْعُود من قِرَاءَة هَذِه الْآيَة هُوَ أَنه لَو قَالَ بحرمان بنت الابْن لَكَانَ ضَالًّا.
قلت: الْحَاصِل من ذَلِك أَن قَول ابْن مَسْعُود

نام کتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 23  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست