responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 20  صفحه : 39
مَن يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهارِ علَى قِيرَاطٍ فَعَلِمَتِ اليَهُودُ. فَقَالَ: منْ يَعمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهارِ إِلَى العَصْرِ علَى قيرَاطٍ، فَعَمِلَتِ النَّارَى، ثُمَّ أنْتُمْ تَعلَمونَ مِنَ العَصْرِ إِلَى المَغْرِبِ بِقِيرَاطِيْنَ قِيرَاطَيْنِ. قالُوا: نَحْنُ أكْثَرُ عَمَلاً وأقَلُّ عَطاءً. قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَذَاكَ فَضْلي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ..
مطابقته للتَّرْجَمَة مَا قيل مَعَ إصْلَاح الْفَقِير إِيَّاه من أَن ثُبُوت فضل هَذِه الْأمة على غَيرهَا من الْأُمَم بِالْقُرْآنِ الَّذِي أمروا بِالْعَمَلِ بِهِ. فَإِذا ثَبت الْفضل بِالْقُرْآنِ فضل لَا فضل فَوْقه، وَتَأْتِي الْمُطَابقَة من هَذِه الْجِهَة. وَإِن كَانَ فِيهِ بعض تعسف.
وَأخرج الحَدِيث عَن مُسَدّد عَن يحيى الْقطَّان عَن سُفْيَان الثَّوْريّ إِلَى آخِره، وَقد مر الحَدِيث فِي كتاب مَوَاقِيت الصَّلَاة فِي: بَاب من أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوْفِي.

81 - (بابُ الوَصَايَةِ بِكتابِ الله عَزَّ وجَلَّ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الْوِصَايَة بِكِتَاب الله عز وَجل بِالْهَمْزَةِ بعد الْألف وبالياء آخر الْحُرُوف وَفتح الْوَاو وَكسرهَا، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني، بَاب الْوَصِيَّة، وَالْمرَاد بِالْوَصِيَّةِ بِكِتَاب الله حفظه حسا وَمعنى، وإكرامه وصونه، وَلَا يُسَافر بِهِ إِلَى أَرض الْعَدو، وَيتبع مَا فِيهِ فَيعْمل بأوامره ويجتنب نواهيه ويداوم تِلَاوَته وتعلمه وتعليمه، وَنَحْو ذَلِك.

2205 - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدثنَا مالِكُ بنُ مِغوَلٍ حدَّثنا طَلْحَةُ قَالَ: سألْتُ عبدَ الله بنِ أبي أوْفَى آوْصَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ فَقَالَ: لَا. فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ على النَّاسِ الوَصيَّةُ امرُوا بِها ولَمُ يُوصِ؟ قَالَ: أوْصَى بِكِتابِ الله.
(انْظُر الحَدِيث 5472 وطرفه) .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (أوصى بِكِتَاب الله) وَمَالك بن مغول، بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَفتح الْوَاو، وَفِي آخِره لَام: البَجلِيّ، وَطَلْحَة بن مصرف على وزن اسْم فَاعل من التصريف اليامي بِالْيَاءِ آخر الْحُرُوف، وَاسم أبي أَو فِي عَلْقَمَة.
والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْوَصَايَا عَن خَلاد بن يحيى وَفِي الْمَغَازِي عَن أبي نعيم، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
قَوْله: (بِكِتَاب الله) قيل إِنَّه منَاف لقَوْله: (لَا) وَأجِيب بِأَنَّهُ مَخْصُوص بِمَا يتَعَلَّق بِالْمَالِ أَو بِأَمْر الْخلَافَة.

91 - (بابُ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بالقُرْآنِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من لم ير التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ. وَهَذِه التَّرْجَمَة لفظ حَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي الْأَحْكَام من طَرِيق ابْن جريج عَن ابْن شهَاب بِسَنَد حَدِيث الْبَاب بِلَفْظ: من لم يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ منا، وَبِهَذَا يحصل الْجَواب عَن قَول الْكرْمَانِي. فَإِن قلت: الحَدِيث أثبت التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ، فَلم ترْجم الْبَاب بقوله: من لم يَتَغَنَّ؟ بِصُورَة النَّفْي، وَفِي جَوَابه: هُوَ وهم وَذُهُول حَيْثُ قَالَ. قلت: أما بِاعْتِبَار مَا رُوِيَ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: من لم يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ منا، فَأَرَادَ الْإِشَارَة إِلَى ذَلِك الحَدِيث، وَلما لم يكن بِشَرْطِهِ لم يذكرهُ انْتهى وَجه الْوَهم أَنه قَالَ: وَلما لم يكن بِشَرْطِهِ، فَكيف يَقُول ذَلِك وَقد أخرجه البُخَارِيّ فِي الْأَحْكَام كَمَا ذَكرْنَاهُ؟ وَيَأْتِي عَن قريب تَفْسِير التَّغَنِّي.
وقَوْلِهِ تَعَالَى: { (29) أَو لم يَكفهمْ أَنا أنزلنَا عَلَيْك الْكتاب يُتْلَى عَلَيْهِم} (العنكبوت: 15)

وَقَوله تَعَالَى، مجرور عطفا على قَوْله: من لم يَتَغَنَّ لِأَنَّهُ فِي مَحل الْجَرّ بِإِضَافَة لفظ بَاب إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا أورد هَذِه الْآيَة إِشَارَة إِلَى أَن معنى التَّغَنِّي الِاسْتِغْنَاء لِأَن مَضْمُون الْآيَة الْإِنْكَار على من لم يسْتَغْن بِالْقُرْآنِ عَن غير من الْكتب السالفة، وَهِي نزلت فِي قوم آتوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِكِتَاب فِيهِ خبر من أَخْبَار الْأُمَم، فَالْمُرَاد بِالْآيَةِ الِاسْتِغْنَاء بِالْقُرْآنِ عَن أَخْبَار الْأُمَم، وَلَيْسَ المُرَاد بهَا الِاسْتِغْنَاء الَّذِي هُوَ ضد الْفقر وَاتبع البُخَارِيّ التَّرْجَمَة بِهَذِهِ الْآيَة ليدل على أَن هَذَا

نام کتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 20  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست