مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
20
صفحه :
312
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الْمَرْأَة الْمُطلقَة إِذا خشِي عَلَيْهَا فِي مسكن زَوجهَا فِي أَيَّام عدتهَا أَن يقتحم عَلَيْهَا زَوجهَا من الاقتحام وَهُوَ الهجوم على الشَّخْص من غير إِذن. قَوْله: (أَو تبذو) من الْبذاء بِالْبَاء الْمُوَحدَة والذال الْمُعْجَمَة. وَهُوَ القَوْل الْفَاحِش. وَهَذِه التَّرْجَمَة مُشْتَمِلَة على شَيْئَيْنِ: أَحدهمَا: الخشية من اقتحام زَوجهَا. وَالْآخر: بذاءة اللِّسَان، وَلم يذكر مَا يُطَابق الثَّانِي وَكَأَنَّهُ قَاس الثَّانِي على الأول، وَالْجَامِع بَينهمَا رِعَايَة الْمصلحَة وَشدَّة الْحَاجة إِلَى الِاحْتِرَاز عَنهُ، وَيُؤَيِّدهُ مَا جَاءَ عَن عَائِشَة: أخرجك هَذَا اللِّسَان، وَلم يذكر جَوَاب: إِذا على عَادَته إِمَّا أَن يقدر نَحْو: تنْتَقل أَوَّلهمْ نقلهَا إِلَى مسكن غير مسكن زَوجهَا، وَإِمَّا أَن يَكْتَفِي بِمَا يبين فِي الحَدِيث وَفِي رِوَايَة الْكشميهني على أَهله.
7235 -، 8235 حدّثني حبَّانُ أخْبرنا عبْدُ الله أخبْرنا ابنُ جُرَيْجٍ عَن ابْن شهَاب عنْ عُرْوَة: أنَّ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، أنْكَرَتْ ذالِكَ على فاطِمَة.
أخرج هَذَا الحَدِيث مُخْتَصرا عَن حبَان بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وتشديدالباء الْمُوَحدَة ابْن مُوسَى الْمروزِي عَن عبد الله بن الْمُبَارك الْمروزِي عَن عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج عَن مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة بن الزبير أَن عَائِشَة أنْكرت ذَلِك أَي: قَوْلهَا فِي سُكْنى الْمُعْتَدَّة. فَالْبُخَارِي أورد هَذَا من طَرِيق ابْن جريج عَن ابْن شهَاب مُخْتَصرا، أَو أوردهُ مُسلم من طَرِيق صَالح بن كيسَان عَن ابْن شهَاب أَن أَبَا سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أخبرهُ أَن فَاطِمَة بنت قيس أخْبرته أَنَّهَا كَانَت تَحت أبي عَمْرو بن حَفْص بن الْمُغيرَة، فَطلقهَا آخر ثَلَاث تَطْلِيقَات، فَزَعَمت أَنَّهَا جَاءَت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تستفتيه فِي خُرُوجهَا من بَيتهَا فَأمرهَا أَن تنْتَقل إِلَى ابْن أم مَكْتُوم الْأَعْمَى، فَأبى مَرْوَان أَن يصدق فِي خُرُوج الْمُطلقَة من بَيتهَا، وَقَالَ عُرْوَة: إِن عَائِشَة أنْكرت على فَاطِمَة بنت قيس.
وحدثنيه مُحَمَّد بن رَافع قَالَ: حَدثنَا حجين قَالَ: حَدثنَا اللَّيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب بِهَذَا الْإِسْنَاد مثله مَعَ قَول عُرْوَة: إِن عَائِشَة أنْكرت ذَلِك على فَاطِمَة.
34 - (بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (2) وَلَا يحل لَهُنَّ أَن يكتمن مَا خلق الله فِي أرحامهن} (الْبَقَرَة: 822) منَ الحَيْضِ والحَمْلِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَا يحل لَهُنَّ} أَي: للنِّسَاء {أَن يكتمن} أَي: يخفين {مَا خلق الله فِي أرحامهن} من الْحيض وَالْحمل. كَذَا وَقع فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين. قَوْله: (من الْحيض وَالْحمل) وَهُوَ تَفْسِير لما قبله، وَلَيْسَ من الْآيَة، وَكَذَا فسره ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَمُجاهد وَالشعْبِيّ وَالْحكم بن عتيبة وَالربيع بن أنس وَالضَّحَّاك وَغير وَاحِد. قَوْله: (وَالْحمل) بِالْمِيم، ويروى بِالْبَاء الْمُوَحدَة، وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: مَا خلق الله فِي أرحامهن من الْوَلَد أَو من أَو من دم الْحيض، وَذَلِكَ إِذا أَرَادَت الْمَرْأَة فِرَاق زَوجهَا فكتمت حملهَا لِئَلَّا تنْتَظر لطلاقها أَن تضع، وَلِئَلَّا تشفق على الْوَلَد فَيتْرك، أَو كتمت حَيْضهَا. فَقَالَت وَهِي حَائِض قد طهرت، استعجالاً للطَّلَاق. انْتهى. وَفصل أَبُو ذَر بَين قَوْله: {فِي أرحامهن} وَبَين قَوْله: من الْحيض وَالْحمل، بدائرة إِشَارَة إِلَى أَنه أُرِيد بِهِ التَّفْسِير لَا أَنَّهَا قِرَاءَة، وَلَيْسَ فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ لَفْظَة: من فِي قَوْله: من الْحيض، وَالْمَقْصُود من الْآيَة أَن أَمر الْعدة لما دَار على الْحيض وَالطُّهْر والإطلاع على ذَلِك يَقع من جِهَة النِّسَاء غَالِبا، جعلت الْمَرْأَة مؤتمنة على ذَلِك. وَقَالَ أبي بن كَعْب: إِن من الْأَمَانَة أَن الْمَرْأَة ائتمنت على فرجهَا، وَقَالَ إِسْمَاعِيل: هَذِه الْآيَة تدل على أَن الْمَرْأَة الْمُعْتَدَّة مؤتمنة على رَحمهَا من الْحيض وَالْحمل، فَإِن قَالَت: قد حِضْت كَانَت مصدقة، وَإِن قَالَت: قد ولدت كَانَ مصدقة، إلاَّ أَن تَأتي من ذَلِك مَا يعرف من كذبهَا فِيهِ، وَكَذَلِكَ كل مؤتمن فَالْقَوْل قَوْله.
9235 - حدّثنا سليْمانُ بنُ حَرْبٍ حَدثنَا شُعْبَةُ عنِ الحَكَمِ عنْ إبرَاهِيمَ عنِ الأسْوَدِ عنْ عائِشةَ، رَضِي الله عَنْهَا، قالَتْ: لمَّا أَرَادَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنْ يَنْفِرَ إذَا صَفِيّةُ على بابِ خِبائِها كَئِيبَةً. فَقَالَ لَهَا: عَقْرَى أوْ حَلْقى، إنّكِ لحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ أفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فانْفِرِي إِذا.
ابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِيهِ شَاهدا لتصديق النِّسَاء فِيمَا يدعينه من الْحيض، أَلا ترى أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يمْتَحن صَفِيَّة فِي قَوْلهَا وَلَا أكذبها.
وَالْحكم هُوَ ابْن عتيبة، وَإِبْرَاهِيم هُوَ النَّخعِيّ، وَالْأسود هُوَ ابْن يزِيد.
والْحَدِيث قد مر فِي الْحَج فِي بَاب التَّمَتُّع.
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
20
صفحه :
312
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir