مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
20
صفحه :
279
فَلم يجده فَأخذ عبد الله يعْطى الدِّرْهَم وَالدِّرْهَمَيْنِ للْفُقَرَاء من ثمن الْجَارِيَة، وَيَقُول: اللَّهُمَّ تقبله عَن فلَان أَي: صَاحب الْجَارِيَة. قَوْله: (فَإِن أَبى) من الإباء وَهُوَ الِامْتِنَاع، هَكَذَا فِي رِوَايَة الْكشميهني وَفِي رِوَايَة الْأَكْثَرين: فَإِن أَتَى، بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة من فَوق من الْإِتْيَان، أَي: فَإِن جَاءَ. قَوْله: (فلي وَعلي) فلي الثَّوَاب وَعلي الغرامة. أَرَادَ أَن صَاحبهَا إِذا جَاءَ بعد الصَّدَقَة بِثمنِهَا وأبى فعله ذَلِك وَطلب ثمنهَا. وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن أَبى فالثواب وَالْعِقَاب ملتبسان بِي، أَو فالثواب لي وَعلي دينه من ثمنهَا. وَقَالَ بَعضهم: وغفل بعض الشُّرَّاح، وَأَرَادَ بِهِ الْكرْمَانِي، فَإِنَّهُ نقل كَلَامه مثل مَا قُلْنَا ثمَّ نسبه إِلَى الْغَفْلَة ثمَّ قَالَ: وَالَّذِي قلته أولى لِأَنَّهُ وَقع مُفَسرًا فِي رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة كَمَا ترى. قلت: الْغَفْلَة مِنْهُ لَا من الْكرْمَانِي، لِأَن الَّذِي فسره لَا يُخَالف تَفْسِير ابْن عُيَيْنَة فِي الْحَقِيقَة بل أدق مِنْهُ. يظْهر ذَلِك بِالنّظرِ والتأمل. قَوْله: (وَقَالَ: هَكَذَا) أَي: قَالَ ابْن مَسْعُود. (هَكَذَا افعلوا باللقطة) ، وَعرف حكم اللّقطَة فِي موضعهَا فِي الْفُرُوع. وَقَالَ بَعضهم: أَشَارَ بذلك إِلَى أَنه انتزع فعله فِي ذَلِك من حكم اللّقطَة لِلْأَمْرِ بتعريفها سنة وَالتَّصَرُّف فِيهَا بعد ذَلِك انْتهى. قلت: لِأَن حكم اللّقطَة مَعْلُوما عِنْدهم، وَلم تكن قَضِيَّة ابْن مَسْعُود مَعْلُومَة عِنْدهم، فَلذَلِك قَالَ لَهُم: إفعلوا مثل اللّقطَة؟ يَعْنِي افعلوا فِي مثل قضيتي إِذا وَقعت مثل مَا كُنْتُم تفعلونه فِي اللّقطَة بالتعريف سنة وَالتَّصَرُّف فِيهَا بعد ذَلِك على الْوَجْه الْمَذْكُور فِي الْفُرُوع.
وَقَالَ ابنُ عَبّاسِ نَحْوُهُ.
هَذَا التَّعْلِيق عَن ابْن عَبَّاس لم يثبت إلاَّ فِي رِوَايَة أبي ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي والكشميهني، وَوَصله سعد بن مَنْصُور من طَرِيق عبد الْعَزِيز بن ربيع عَن أَبِيه: أَنه ابْتَاعَ ثوبا من رجل بِمَكَّة فضل مِنْهُ فِي الزحامِ، قَالَ: فَأتيت ابْن عَبَّاس فَقَالَ: إِذا كَانَ الْعَام الْمقبل فأنشده فِي الْمَكَان الَّذِي اشْتريت مِنْهُ فَإِن قدرت عَلَيْهِ وإلاَّ تدق بهَا، فَإِن جَاءَ فخيره بَين الصَّدَقَة وإعطاه الدَّرَاهِم.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأسِيرِ يُعْلمُ مَكانُهُ: لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فإذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فسُنْتُهُ سُنَّةُ المفْقُودِ.
أَي: قَالَ مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ الخ، وَوصل تَعْلِيقه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الْأَوْزَاعِيّ. قَالَ: سَأَلت الزُّهْرِيّ عَن الْأَسير فِي أَرض الْعَدو مَتى تزوج امْرَأَته؟ فَقَالَ: لَا تزوج مَا علمت أَنه حَيّ، وَمن وَجه آخر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: يُوقف مَال الْأَسير وَامْرَأَته حَتَّى يسلما أَو يموتا. قَوْله: (فسنته) أَي: حكمه حكم الْمَفْقُود، وَمذهب الزُّهْرِيّ فِي امْرَأَة الْمَفْقُود أَنَّهَا تربص أَربع سِنِين، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: أجمع كل من يحفظ عَنهُ من أهل الْعلم على أَن زَوْجَة الْأَسير لَا تنْكح حَتَّى يعلم يَقِين وَفَاته مَا دَامَ على الْإِسْلَام، هَذَا قَول النَّخعِيّ وَالزهْرِيّ وَمَكْحُول وَيحيى الْأنْصَارِيّ، وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأبي حنيفَة وَأبي ثَوْر وَأبي عبيد، وَبِه نقُول.
وَقَالَ ابْن بطال: اخْتلف الْعلمَاء فِي حكم الْمَفْقُود إِذا لم يعلم مَكَانَهُ وَعمي خَبره، فَقَالَت طَائِفَة: إِذا خرج من بَيته وَعمي خَبره فَإِن امْرَأَته لَا تنْكح أبدا وَلَا يفرق بَينه وَبَينهَا حَتَّى يُوقن بوفاته أَو يَنْقَضِي تعميره، وسبيل زَوجته سَبِيل مَاله، رُوِيَ هَذَا القَوْل عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ، وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَأبي حنيفَة وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ، وَإِلَيْهِ ذهب البُخَارِيّ. وَقَالَت طَائِفَة: تَتَرَبَّص امْرَأَته أَربع سِنِين ثمَّ تَعْتَد عدَّة الْوَفَاة. وَرُوِيَ أَيْضا عَن عَليّ بن أبي طَالب وَابْن عَبَّاس وَابْن عَمْرو وَعَطَاء وَابْن أبي رَبَاح، وَإِلَيْهِ ذهب مَالك وَأهل الْمَدِينَة وَأحمد وَإِسْحَاق.
2925 - حدّثنا عَلِيُّ بنُ عبْدِ الله حَدثنَا سُفْيانُ عنْ يَحْيَى بنِ سعِيدِ عنْ يَزِيدَ مَوْلاى المُنْبَعِثِ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عنْ ضالَّةِ الغَنَمِ فَقَالَ: خُذْها فإنّما هِيَ لَكَ أوْ لإخِيكَ أوْ لِلذِّئْبِ. وسُئِلَ عنْ ضالّةِ الإبِلِ فَغَضِبَ واحْمَرَّتْ وجْنَتاهُ. وَقَالَ: مَالكَ ولَها معَه الحِذَاءُ والسِّقاءُ؟ تشْرَبُ المَاءَ وتأكُلُ الشَّجَرَ حتّى يَلْقاها رَبُّها. وسُئلَ عنِ اللّقَطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَها وعِفاصَها وعَرِّفْها سَنَةً، فإنْ جاءَ مَنْ يَعْرِفُها وإلاّ فاخْلِطْها بِمِالِكَ.
قَالَ سُفْيَانُ: فَلقِيتُ ربِيعَةَ بنَ أبِي عبْدِ الرَّحْمانِ قَالَ سُفْيانُ: ولَمْ أحْفَظْ عنْهُ شَيْئاً غَيْرَ هاذَا، فَقُلْتُ: أرَأيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ فِي أمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عنْ زَيْدِ
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
20
صفحه :
279
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir