مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
20
صفحه :
183
بِمَعْنى: يقرب لِأَنَّهُ من أَفعَال المقاربة قَوْله: (مشربَة) بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة وَضم الرَّاء وَفتحهَا، وَهِي الغرفة. قَوْله: (ثمَّ غلبني مَا أجد) أَي: من شغل قلبِي أَي: من اعتزال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نِسَاءَهُ وَأَن ذَلِك لَا يكون إلاَّ من غضب مِنْهُ قَوْله: (لغلام لَهُ أسود) واسْمه رَبَاح بِفَتْح الرَّاء وَتَخْفِيف الْبَاب الْمُوَحدَة وَآخره حاء مُهْملَة. قَوْله: (على رمال) بِكَسْر الرَّاء، وَقد يضم، وَفِي رِوَايَة معمر: على رمل، بِكَسْر الْمِيم وَهُوَ المنسوج من الْحَصِير، يُقَال: رملت الْحَصِير أَي: نسجته قَوْله: (من أَدَم) بِفتْحَتَيْنِ جمع أَدِيم. قَوْله: (استأنس) أَي: اسْتَأْذن الْجُلُوس عِنْد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والمحادثة مَعَه وأتوقع عوده إِلَى الرِّضَا وَزَوَال غَضَبه. قَوْله: (غير أهبة) بِفَتَحَات واحده أهب وَهِي الْجلد مَا لم يدبغ، والأهب بِفتْحَتَيْنِ جمع على غير قِيَاس وَقيل بِالضَّمِّ وَهُوَ الْقيَاس. قَوْله: (أَو فِي هَذَا أَنْت؟) الْهمزَة للاستفهام وَالْوَاو للْعَطْف على مُقَدّر بعد الْهمزَة أَي: أَأَنْت فِي مقَام استعظام التجملات الدنياوية واستعجالها؟ قَوْله: (استعفر لي) أَي عَن جراءتي بِهَذَا القَوْل بحضرتك أَو عَن اعتقادي أَن التجملات الدنياوية مَرْغُوب فِيهَا أَو عَن إرادتي مَا فِيهِ المشابهة للْكفَّار فِي ملابسهم ومعايشهم. قَوْله: (من أجل ذَلِك الحَدِيث) وَهُوَ إِشَارَة إِلَى مَا روى أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خلى بمارية الْقبْطِيَّة فِي يَوْم عَائِشَة وَعلمت بِهِ حَفْصَة فأفشته حَفْصَة إِلَى عَائِشَة. قَوْله: (تسعا وَعشْرين لَيْلَة) رَاجع إِلَى قَوْله: (فاعتزل) قَوْله: (من شدَّة موجدته) بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْوَاو وَكسر الْجِيم، أَي: من شدَّة حزنه، وعاتبه الله تَعَالَى بقوله: {لم تحرم مَا أحل الله لَك} (التَّحْرِيم: 1) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لحفصة: لَا أَعُود إِلَيْهَا فَاكْتُمِي عَليّ فَإِنِّي حرمتهَا على نَفسِي. قَوْله: (من تسع) وَفِي رِوَايَة عقيل: لتسْع بِاللَّامِ وَفِي رِوَايَة السَّرخسِيّ: بتسع، بِالْبَاء الْمُوَحدَة قَوْله: (آيَة التَّخْيِير) وَهِي قَوْله عز وَجل: {يَا أَيهَا النَّبِي قل لِأَزْوَاجِك إِن كنتن تردن الْحَيَاة الدُّنْيَا وَزينتهَا} إِلَى قَوْله: {أجرا عَظِيما} (الْأَحْزَاب: 82، 92) [/ ح.
وَفِي هَذَا الحَدِيث فَوَائِد فِيهِ: بذل الرجل المَال لابنته لتحسين عشرَة زَوجهَا، لِأَن ذَلِك صِيَانة لعرضها وعرضها. وبذل المَال فِي صِيَانة الْعرض وَاجِب فِيهِ: تَعْرِيض الرجل لابنته بترك الاستكثار من الزَّوْج، إِذا كَانَ ذَلِك يُؤْذِيه ويحرجه. وَفِيه: سُؤال الْعَالم عَن بعض أُمُور أَهله وَإِن كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ غَضَاضَة إِذا كَانَ فِي ذَلِك سنة تنقل وَمَسْأَلَة تحفظ. وَفِيه: توقير الْعَالم ومهابته عَن استفسار مَا يخْشَى من تغيره عِنْد ذكره. وَفِيه: ترقب خلوات الْعَالم ليسأل عَمَّا لَعَلَّه لَو سُئِلَ عَنهُ بِحَضْرَة النَّاس أنكرهُ على السَّائِل. وَفِيه: أَن شدَّة الْوَطْأَة على النِّسَاء مذمومة. فَإِن قلت: روى ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: علق سَوْطك حَيْثُ يرَاهُ الْخَادِم، وروى أَبُو ذَر: أخف أهلك فِي الله وَلَا ترفع عَنْهُم عصاك. قلت: أسانيدها واهية، وَضرب الْمَرْأَة لغير الهجر فِي المضجع لَا يجوز بل حرَام قَالَ الله تَعَالَى: {وَالَّذين يُؤْذونَ الْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات} (الْأَحْزَاب: 85) الْآيَة. وَفِيه: الْبَحْث فِي الْعلم فِي الطّرق والخلوات وَفِي حَال الْقعُود وَالْمَشْي. وَفِيه: الصَّبْر على الزَّوْجَات والإغضاء عَن خطئهن والصفح عَمَّا يَقع مِنْهُنَّ من زلل فِي حق الْمَرْء دون مَا يكون من حق الله. وَفِيه: جَوَاز اتِّخَاذ الْحَاكِم عِنْد الْخلْوَة بوابا يمْنَع من دخل إِلَيْهِ بِغَيْر إِذْنه. وَفِيه: مَشْرُوعِيَّة الاسْتِئْذَان على الْإِنْسَان وَإِن كَانَ وَحده لاحْتِمَال أَن يكون على حَالَة يكره الِاطِّلَاع عَلَيْهَا. وَفِيه: جَوَاز تكْرَار الاسْتِئْذَان لمن لم يُؤذن لَهُ إِذا رجى حُصُول الْإِذْن وَلَا يتَجَاوَز بِهِ ثَلَاث مَرَّات. وَفِيه: أَن لكل لَذَّة أَو شَهْوَة قَضَاهَا الْمَرْء فِي الدُّنْيَا فَهُوَ استعجال لَهُ من نعيم الْآخِرَة وَفِيه أَن الْإِنْسَان إِذا رأى صَاحبه مهموما اسْتحبَّ لَهُ أَن يحدث بِمَا يزِيل همه ويطيب نَفسه. وَفِيه: جَوَاز الِاسْتِعَانَة فِي الْوضُوء بالصب على يَد المتوضىء. وَفِيه: خدمَة الصَّغِير للكبير وَإِن كَانَ الصَّغِير أشرف نسبا من الْكَبِير. وَفِيه: تذكير الْحَالِف بِيَمِينِهِ إِذا وَقع مِنْهُ مَا ظَاهره نسيانها. وَفِيه: التناوب فِي مجَالِس الْعلمَاء إِذا لم يَتَيَسَّر الْمُوَاظبَة على حُضُوره لشاغل شَرْعِي من أَمر ديني أَو دُنْيَوِيّ. وَفِيه: قبُول خبر الْوَاحِد وَلَو كَانَ الْآخِذ فَاضلا والمأخوذ عَنهُ مفضولاً. وَرِوَايَة الْكَبِير عَن الصَّغِير. وَفِيه: أَن الْغَضَب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التاني المألوف مِنْهُ. وَفِيه: شدَّة الْفَزع والجرع للأمور المهمة. وَفِيه: جَوَاز نظر الْإِنْسَان نواحي بنت صَاحبه وَفِيه: كَرَاهَة تسخط النِّعْمَة واحتقار مَا أنعم الله بِهِ وَلَو كَانَ قَلِيلا. وَفِيه: المعاتبة على إفشاء مَا لَا يَلِيق لمن أفشاه. وَفِيه: حسن تلطف ابْن عَبَّاس وَشدَّة حرصه على الِاطِّلَاع على فنون التَّفْسِير. وَفِيه: إِن سُكُوته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْإِذْن فِي تِلْكَ الْحَال الرِّفْق بالأصهار وَالْحيَاء مِنْهُم. وَفِيه: جَوَاز ضرب الْبَاب ودقه إِذا لم يسمع الدَّاخِل بِغَيْر ذَلِك. وَفِيه: دُخُول الْآبَاء على الْبَنَات بِغَيْر إِذن الزَّوْج والتفحص عَن أحوالهن، لَا سِيمَا فِيمَا يتَعَلَّق بالزوجات.
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
20
صفحه :
183
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir