مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
20
صفحه :
144
حذفت الْوَاو مِنْهُ وَعوض عَنْهَا التَّاء، والنواة وزن خَمْسَة دَرَاهِم، وَكلمَة: من فِي الذَّهَب للْبَيَان. قَوْله: (أولم وَلَو بِشَاة) كلمة: أولم، أَمر من أولم يولم والوليمة اسْم للطعام الَّذِي يصنع عِنْد الْعرس. وَقَالَ ابْن سَيّده: هِيَ طَعَام الْعرس والأملاك، وَقيل: هِيَ كل طَعَام يصنع لعرس غَيره. وَقَالَ النَّوَوِيّ: هِيَ مُشْتَقَّة من الولم وَهُوَ الْجمع لِأَن الزَّوْجَيْنِ يَجْتَمِعَانِ، وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: أَصْلهَا تَمام الشَّيْء واجتماعه وَالْفِعْل مِنْهَا أولم، وَقَالَ أَبُو مَنْصُور: النقيعة طَعَام الإملاك قَالَه النَّضر، قَالَ: وَرُبمَا تقعوا عَن عدَّة من الْإِبِل، أَي: نحروه، وَقَالَ: إِذا زوج الرجل فأطعم عيلته قُلْنَا: نقع لَهُم، وَعَن الْأَصْمَعِي: النقيعة مَا نحر من النهب، خَاصَّة قبل الْقسم، وَقَالَ الْأَزْهَرِي: ومأخذها عِنْدِي من النَّقْع وَهُوَ النَّحْر أَو الْقَتْل.
وَفِي الْمُخَصّص: النَّقْع طَعَام المأتم، والعذير والعذيرة والأعذار مَا عمل من الطَّعَام لحَدث كالختان، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الْإِعْذَار الطَّعَام الَّذِي يطعم فِي الْخِتَان، وَفِي الأَصْل: الْإِعْذَار الْخِتَان، يُقَال عذرته وأعذرت فَهُوَ مَعْذُور ومعذر، وَالْفرع طَعَام يصنع عِنْد نتاج الْإِبِل، وَالسّفر طَعَام الْمُسَافِر، والسمعة مَا سمع بِهِ من طَعَام وَغَيره، والعلقة والعلاق الطَّعَام يتبلغ بِهِ إِلَى وَقت الْغذَاء، والعجالة مَا استعجل بِهِ من طَعَام، وَقيل: هُوَ مَا يتزوده الرَّاكِب مِمَّا لَا يتعبه أكله نَحْو التَّمْر والسويق، والركاث مَا يستعجل بِهِ الْغذَاء، والكرزمة أكل نصف النَّهَار، والعوافة مَا يَأْكُل الْأسد بِاللَّيْلِ، والقفي مَا يكرم بِهِ الرجل من الطَّعَام، والعنادة مَا يرفع من المرق للْإنْسَان، والعوادة مَا أُعِيد على الرجل من الطَّعَام بَعْدَمَا يفرغ الْقَوْم يخْتَص بِهِ، والعقيقة يَوْم سَابِع الْمَوْلُود، والمأدبة كل طَعَام صنع لدَعْوَة، والوضيمة قَالَ ابْن سَيّده: طَعَام المأتم، والحذاق طَعَام حذق الصَّبِي لِلْقُرْآنِ الْعَظِيم، يَعْنِي: يَوْم خَتمه، والخبيرة الدعْوَة على عقيقة الْغُلَام. قَالَه العسكري، والخديقة على وزن الهريسة طَعَام الْعَرَب، والسندخية طَعَام الْأَمْلَاك، قَالَه ابْن دُرَيْد، والقرى طَعَام الضَّيْف، والتحفة طَعَام الزائر وَطَعَام المتعلل قبل الْغَدَاء، والسلفة واللهنة طَعَام المستعجل قبل إِدْرَاك الْغَدَاء، والخرسة الطَّعَام الَّذِي تَأْكُله الْمَرْأَة النُّفَسَاء وَحدهَا.
قَوْله: (أولم) احْتج بِهِ الظَّاهِرِيَّة وَقَالُوا فرض على كل من تزوج أَن يولم بِمَا قل أَو كثر، وَبِه قَالَ أَبُو سُلَيْمَان، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي ومشهور مَذْهَب مَالك، وَقَالَ ابْن التِّين وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد وَفِيه نظر لِأَن ابْن قدامَة قَالَ فِي الْمُغنِي: وَيسْتَحب لمن تزوج أَن يولم وَلَو بِشَاة لَا خلاف بَين أهل الْعلم فِي أَن الْوَلِيمَة فِي الْعرس سنة مَشْرُوعَة، وَلَيْسَت بواجبة فِي قَول أَكثر أهل الْعلم، وَقَالَ بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي: هِيَ وَاجِبَة لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بهَا عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَقَالَ ابْن قدامَة: هُوَ طَعَام سرُور حَادث فَأشبه سَائِر الْأَطْعِمَة، وَالْخَبَر على الِاسْتِحْبَاب لقَوْله: (وَلَو بِشَاة) وَلَا خلاف فِي أَنَّهَا لَا تجب، وَقَالَ عِيَاض. لَا خلاف أَنه لَا حد لقَلِيل الْوَلِيمَة وَلَا لكثيرها، وَقَالَ الْمُهلب: فعل سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي هَذِه الولائم الْمُخْتَلفَة إِنَّمَا تجب على قدر الْيَسَار فِي ذَلِك الْوَقْت، وَلَيْسَ فِي قَوْله لعبد الرَّحْمَن: أولم وَلَو بِشَاة منعا لما دون ذَلِك، وَإِنَّمَا جعل الشَّاة غَايَة فِي التقليل ليساره وغناه، وَقيل: يحْتَمل أَنه قَالَ لَهُ ذَلِك لعسر الصَّحَابَة حِين هجرتهم، فَلَمَّا توسعوا بِفَتْح خَيْبَر وَشبه ذَلِك أولم سيدنَا الحيس وَشبهه، وَقد اخْتلف السّلف فِي وَقتهَا: هَل هُوَ عِنْد العقد أَو عقيبة؟ أَو عِنْد الدُّخُول أَو عَقِيبه؟ أَو موسع من ابْتِدَاء العقد إِلَى انْتِهَاء الدُّخُول؟ على أَقْوَال. قَالَ النَّوَوِيّ: اخْتلفُوا، فَقَالَ عِيَاض: إِن الْأَصَح عِنْد الْمَالِكِيَّة اسْتِحْبَابه بعد الدُّخُول، وَعَن جمَاعَة مِنْهُم: أَنَّهَا عِنْد العقد، وَعند ابْن حبيب: عِنْد العقد وَبعد الدُّخُول، وَقَالَ فِي مَوضِع آخر: يجوز قبل الدُّخُول وَبعده، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ: عِنْد الدُّخُول، وَحَدِيث أنس: فَأصْبح رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عروسا بِزَيْنَب فدعي الْقَوْم، صَرِيح أَنَّهَا بعد الدُّخُول، وَاسْتحبَّ بعض الْمَالِكِيَّة أَن تكون عِنْد الْبناء وَيَقَع الدُّخُول عقيبها، وَعَلِيهِ عمل النَّاس.
55 - (
بابٌ
)
أَي: هَذَا
بَاب
، وَهُوَ كالفصل لما قبله وَلَيْسَ بمعرب، إلاَّ بعد التَّرْكِيب، وَلم يذكر لفظ:
بَاب
، فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ، وَكَذَا فِي شرح ابْن بطال.
4515 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدثنَا يَحْيَى عنْ حُمَيْدٍ عنْ أنَسٍ قَالَ: أوْلَمَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِزَيْنَبَ فأوْسَعَ المُسْلمِينَ خُبْزا، فَخَرَجَ كَما يَصْنَعُ إذَا تَزَوَّجَ، فأتَى حُجَرَ أُمَّهاتِ المُؤْمِنينَ يَدْعُو ويَدْعُونَ لهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ، لَا أدْرِي أخْبَرْتُهُ أَو أخبر بِخُرُوجِهِما.
.
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
20
صفحه :
144
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir