مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
2
صفحه :
281
(بَيَان الْمعَانِي) قَوْله أَنه كَانَ أَي أَن وَاسِعًا كَانَ يَقُول كَذَا قَالَه الْكرْمَانِي وَقَالَ ابْن بطال أما قَول ابْن عمر أَن نَاسا يَقُولُونَ إِلَى آخِره قلت هَذَا يدل على أَن الضَّمِير فِي قَوْله أَنه كَانَ يعود إِلَى عبد الله بن عمر وَقَالَ الْكرْمَانِي أَيْضا جعل ابْن بطال أَن نَاسا مَفْعُولا لِابْنِ عمر لَا لواسع والسياق لَا يساعده قلت الصَّوَاب مَعَ ابْن بطال على مَا لَا يخفى وَقَالَ الْخطابِيّ قد يتَوَهَّم السَّامع من قَول ابْن عمر أَن نَاسا يَقُولُونَ إِلَى آخِره فَهَذَا أَيْضا يُؤَيّد تَفْسِير ابْن بطال فَافْهَم قَوْله أَن نَاسا كَانُوا يَقُولُونَ أَرَادَ بِالنَّاسِ هَؤُلَاءِ من كَانَ يَقُول بِعُمُوم النَّهْي فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها عِنْد الْحَاجة فِي الصَّحرَاء والبنيان وهم أَمْثَال أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ وَأبي هُرَيْرَة وَمَعْقِل الْأَسدي وَغَيرهم رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم قَوْله إِذا قعدت ذكر الْقعُود لكَونه الْغَالِب وَإِلَّا فحال الْقيام كَذَلِك قَوْله على حَاجَتك كِنَايَة عَن التبرز قَوْله على ظهر بَيت لنا وَفِي رِوَايَة يزِيد عَن يحيى الْآتِيَة على ظهر بيتنا وَفِي رِوَايَة عبيد الله بن عمر الْآتِيَة على ظهر بَيت حَفْصَة يَعْنِي أُخْته كَمَا صرح بِهِ فِي رِوَايَة مُسلم قَوْله مُسْتَقْبلا بَيت الْمُقَدّس وَفِي رِوَايَة تَأتي عَن قريب مُسْتَقْبل الشَّام مستدبر الْكَعْبَة وَوَقع فِي صَحِيح ابْن حبَان مُسْتَقْبل الْقبْلَة مستدبر الشَّام وَكَأَنَّهُ مقلوب وَالله أعلم. فَإِن قلت كَيفَ نظر ابْن عمر إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالة وَلَا يجوز ذَلِك قلت وَقعت مِنْهُ تِلْكَ اتِّفَاقًا من غير قصد لذَلِك فَنقل مَا رَآهُ وقصده ذَلِك لَا يجوز كَمَا لَا يتَعَمَّد الشُّهُود النّظر إِلَى الزِّنَا ثمَّ يجوز أَن يَقع أَبْصَارهم عَلَيْهِ ويتحملوا الشَّهَادَة بعد ذَلِك وَقَالَ الْكرْمَانِي يحْتَمل أَن يكون ابْن عمر قصد ذَلِك وَرَأى رَأسه دون مَا عداهُ من بدنه ثمَّ تَأمل قعوده فَعرف كَيفَ هُوَ جَالس ليستفيد فعله فَنقل مَا شَاهد قَوْله وَقَالَ أَي ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَوْله لَعَلَّك الْخطاب فِيهِ لواسع أَي لَعَلَّك من الَّذين لَا يعْرفُونَ السّنة إِذْ لَو كنت عَارِفًا بِالسنةِ لعرفت جَوَاز اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس وَلما الْتفت إِلَى قَوْلهم وَإِنَّمَا كنى عَن الْجَاهِلين بِالسنةِ بالذين يصلونَ على أوراكهم لِأَن الْمُصَلِّي على الورك لَا يكون إِلَّا جَاهِلا بِالسنةِ وَإِلَّا لما صلى عَلَيْهِ وَالسّنة فِي السُّجُود التخوية أَي لَا يلصق الرجل بِالْأَرْضِ بل يرفع عَنْهَا قَوْله فَقلت لَا أَدْرِي أَي قَالَ وَاسع لَا أَدْرِي أَنا مِنْهُم أم لَا وَلَا أَدْرِي السّنة فِي اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس قَوْله قَالَ مَالك إِلَى آخِره تَفْسِير الصَّلَاة على الورك وَهُوَ اللصوق بِالْأَرْضِ حَالَة السُّجُود قَوْله قَالَ مَالك إِلَى آخِره إِن كَانَ من قَول البُخَارِيّ نَقله عَنهُ يكون تَعْلِيقا وَإِن كَانَ من قَول عبد الله يكون دَاخِلا تَحت الْإِسْنَاد الْمَذْكُور (بَيَان استنباط الْأَحْكَام) الأول احْتج بِهِ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَق وَآخَرُونَ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ من جَوَاز اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها عِنْد قَضَاء الْحَاجة فِي الْبُنيان وَأَنه مُخَصص لعُمُوم النَّهْي كَمَا ذَكرْنَاهُ فِي الْبَاب السَّابِق وَمِنْهُم من رأى هَذَا الحَدِيث نَاسِخا لحَدِيث أبي أَيُّوب الْمَذْكُور واعتقد الْإِبَاحَة مُطلقًا وقاس الِاسْتِقْبَال على الاستدبار وَترك حكم تَخْصِيصه بالبنيان وَرَأى أَنه وصف ملغى الِاعْتِبَار وَمِنْهُم من رأى الْعَمَل بِحَدِيث أبي أَيُّوب وَمَا فِي مَعْنَاهُ واعتقد هَذَا خَاصّا بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمِنْهُم من جمع بَينهمَا وأعملهما وَمِنْهُم من توقف فِي الْمَسْأَلَة قلت دَعْوَى النّسخ غير ظَاهِرَة لِأَنَّهُ لَا يُصَار إِلَيْهِ إِلَّا عِنْد تعذر الْجمع وَهُوَ مُمكن كَمَا قد ذَكرْنَاهُ فَإِن قلت قد ورد عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا حَدِيث بَين فِيهِ وَجه النّسخ مُطلقًا رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِسَنَد صَحِيح عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعلي بن مُحَمَّد ثَنَا وَكِيع عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن خَالِد الْحذاء عَن خَالِد بن أبي الصَّلْت عَن عرَاك بن مَالك عَنْهَا قَالَت ذكر عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قوم يكْرهُونَ أَن يستقبلوا الْقبْلَة بفروجهم فَقَالَ أَرَاهُم قد فعلوا استقبلوا بمقعدتي الْقبْلَة قلت فِي علل التِّرْمِذِيّ قَالَ مُحَمَّد هَذَا حَدِيث فِيهِ اضْطِرَاب وَالصَّحِيح عَن عَائِشَة قَوْلهَا وَقَالَ ابْن حزم هَذَا حَدِيث سَاقِط لِأَن خَالِد بن أبي الصَّلْت مَجْهُول لَا يدْرِي من هُوَ وَأَخْطَأ فِيهِ عبد الرَّزَّاق فَرَوَاهُ عَن خَالِد الْحذاء عَن كثير بن أبي الصَّلْت وَهَذَا أبطل وأبطل لِأَن الْحذاء لم يدْرك كثيرا انْتهى كَلَامه قَوْله ابْن أبي الصَّلْت لَا يدْرِي من هُوَ غير مُسلم لِأَن ابْن حبَان ذكره فِي الثِّقَات وَلِأَن بخشلا ذكر أَنه كَانَ عينا لعمر بن عبد الْعَزِيز رَضِي الله عَنهُ بواسط وَذكر من صَلَاحه وَدينه وَقَوله كثير بن أبي الصَّلْت لَيْسَ كَذَلِك وَإِنَّمَا الْمَذْكُور عِنْد البُخَارِيّ فِي تَارِيخه وَعند ابْن أبي حَاتِم فِي كِتَابه الْجرْح وَالتَّعْدِيل كثير بن الصَّلْت وَكَذَا ذكره أَبُو عمر العسكري وَابْن حبَان وَابْن مَنْدَه والبارودي وَآخَرُونَ وَلَعَلَّ ذَلِك يكون من خطأ عبد الرَّزَّاق فِيهِ وَقَالَ الإِمَام أَحْمد رَحمَه الله أحسن مَا روى فِي الرُّخْصَة حَدِيث عرَاك وَإِن كَانَ مُرْسلا فَإِن مخرجه
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
2
صفحه :
281
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir