مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
14
صفحه :
74
يتهاون بهَا الْمُسلم وَيذْهل عَنْهَا، وَحُضُور الْمَوْت وَظُهُور أَمَارَات بُلُوغ الْأَجَل: مشارفته. قَوْله: (مِنْكُم) أَي: من أقاربكم قَالَه الزَّمَخْشَرِيّ، وَفِي تَفْسِير ابْن كثير: {مِنْكُم} أَي: من الْمُسلمين، قَالَه الْجُمْهُور. وَقَالَ عَليّ بن أبي طَلْحَة: عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله: (ذَوا عدل) من الْمُسلمين رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم، قَالَ: وروى عَن عُبَيْدَة وَسَعِيد بن الْمسيب وَالْحسن وَمُجاهد وَيحيى بن يعمر وَالسُّديّ وَقَتَادَة وَمُقَاتِل بن حَيَّان وَعبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم نَحْو ذَلِك، وَقَالَ ابْن جرير: وَقَالَ آخَرُونَ: عَنى بذلك (ذَوا عدل مِنْكُم) من وَحي الْمُوصي، وَذَلِكَ قَول: رُوِيَ عَن عِكْرِمَة وَعبيدَة وعدة غَيرهمَا. قَوْله: (أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ) ، قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: من الْأَجَانِب. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: حَدثنَا أبي أخبرنَا سعيد بن عون حَدثنَا عبد الْوَاحِد بن زِيَاد حَدثنَا حبيب بن أبي عمْرَة عَن سعيد بن جُبَير، قَالَ: قَالَ ابْن عَبَّاس، فِي قَوْله: (أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ) قَالَ: من غير الْمُسلمين يَعْنِي: أهل الْكتاب، ثمَّ قَالَ: وروى عَن عُبَيْدَة وَشُرَيْح وَسَعِيد بن الْمسيب وَمُحَمّد بن سِيرِين وَيحيى بن يعمر وَعِكْرِمَة وَمُجاهد وَسَعِيد بن جُبَير وَالشعْبِيّ وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَقَتَادَة وَأبي مجلز وَمُقَاتِل بن حَيَّان وَعبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم نَحْو ذَلِك. قَوْله: (إِن أَنْتُم ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض) قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: يَعْنِي: إِن وَقع الْمَوْت فِي السّفر وَلم يكن مَعكُمْ أحد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبين على الْوَصِيَّة، وَجعل الْأَقَارِب أولى لأَنهم أعلم بأحوال الْمَيِّت، وَبِمَا هُوَ أصلح، وهم لَهُ أنصح، وَفِي (تَفْسِير ابْن كثير) قَوْله: (إِن أَنْتُم ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض) أَي: سافرتم فأصابتكم مُصِيبَة الْمَوْت، وَهَذَانِ شَرْطَانِ لجَوَاز استشهاد الذميين عِنْد فقد الْمُؤمنِينَ أَن يكون ذَلِك فِي سفر، وَأَن يكون فِي وَصِيَّة، كَمَا صرح بذلك القَاضِي شُرَيْح. وَقَالَ ابْن جرير: حَدثنَا عَمْرو بن عَليّ حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة ووكيع قَالَ: حَدثنَا الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن شُرَيْح قَالَ: لَا تجوز شَهَادَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ إلاَّ فِي سفر، وَلَا تجوز فِي سفر إلاَّ فِي وَصِيَّة. وَقد روى مثله عَن الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل، رَحمَه الله، وَهَذَا من أَفْرَاده، وَخَالفهُ الثَّلَاثَة فَقَالُوا: لَا تجوز شَهَادَة أهل الذِّمَّة على الْمُسلمين. وَقَالَ ابْن جرير: حَدثنَا عَمْرو بن عَليّ حَدثنَا أَبُو دَاوُد حَدثنَا صَالح بن أبي الْأَخْضَر عَن الزُّهْرِيّ، قَالَ: مَضَت السّنة أَن لَا تجوز شَهَادَة كَافِر فِي حضر وَلَا فِي سفر إِنَّمَا هِيَ فِي الْمُسلمين، وَذكر الطَّحَاوِيّ حَدِيث أبي دَاوُد: أَن رجلا من الْمُسلمين توفّي بدقوقاً وَلم يجد أحدا من الْمُسلمين يشهده على وَصيته، فَأشْهد رجلَيْنِ من أهل الْكتاب نَصْرَانِيين، فَقدما الْكُوفَة على أبي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: هَذَا أَمر لم يكن بعد الَّذِي كَانَ فِي عهد النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَأَحْلفهُمَا بعد الْعَصْر: مَا خَانا وَلَا كذبا وَلَا بَدَلا، فَأمْضى شَهَادَتهمَا. قَالَ الطَّحَاوِيّ: فَهَذَا يدل على أَن الْآيَة محكمَة عِنْد أبي مُوسَى وَابْن عَبَّاس، وَلَا أعلم لَهما مُخَالفا من الصَّحَابَة فِي ذَلِك، وعَلى ذَلِك أَكثر التَّابِعين، وَذكر النّحاس: أَن الْقَائِلين بِأَن الْآيَة الْكَرِيمَة مَنْسُوخَة وَأَنه لَا تجوز شَهَادَة كَافِر بِحَال، كَمَا لَا تجوز شَهَادَة فَاسق، زيد بن أسلم وَالشَّافِعِيّ وَمَالك والنعمان، غير أَنه أجَاز شَهَادَة الْكفَّار بَعضهم على بعض، وَأما الزُّهْرِيّ وَالْحسن فزعما أَن الْآيَة كلهَا فِي الْمُسلمين، وَذهب غَيرهمَا إِلَى أَن الشَّهَادَة هُنَا بِمَعْنى الْحُضُور، وَقَالَ آخَرُونَ: الشَّهَادَة بِمَعْنى الْيَمين، وَتَكَلَّمُوا فِي معنى استحلاف الشَّاهِدين هُنَا، فَمنهمْ من قَالَ: لِأَنَّهُمَا ادّعَيَا وَصِيَّة من الْمَوْت، وَهَذَا قَول يحيى بن يعمر، قَالَ النّحاس: وَهَذَا لَا يعرف فِي حكم الْإِسْلَام أَن يَدعِي رجل وَصِيَّة فَيحلف ويأخذها. وَمِنْهُم من قَالَ: يحلفان إِذا شَهدا أَن الْمَيِّت أوصى بِمَا لَا يجوز أَو بِمَالِه كُله، وَهَذَا أَيْضا لَا يعرف فِي الْأَحْكَام. وَمِنْهُم من قَالَ: يحلفان إِذا اتهما، ثمَّ ينْقل الْيَمين عَنْهُمَا إِذا اطلع على الْخِيَانَة، وَزعم ابْن زيد أَن ذَلِك كَانَ فِي أول الْإِسْلَام، كَانَ النَّاس يتوارثون بِالْوَصِيَّةِ، ثمَّ نسخت الْوَصِيَّة وفرضت الْفَرَائِض. وَقَالَ الْخطابِيّ: ذهبت عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، إِلَى أَن هَذِه الْآيَة ثَابِتَة غير مَنْسُوخَة، وَرُوِيَ ذَلِك عَن الْحسن وَالنَّخَعِيّ، وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ، قَالَ: وَكَانَ تيم وعدي وصيين لَا شَاهِدين، وَالشُّهُود لَا يحلفُونَ، وَإِنَّمَا عبر بِالشَّهَادَةِ عَن الْأَمَانَة الَّتِي تحملاها فِي قبُول الْوَصِيَّة. قَوْله: {من بعد الصَّلَاة} اخْتلف فِيهَا، فَقَالَ النَّخعِيّ وَالشعْبِيّ وَابْن جُبَير وَقَتَادَة من بعد صَلَاة الْعَصْر، قَالَ النّحاس: ويروى عَن ابْن عَبَّاس: من بعد صَلَاة أهل دينهما، قَالَ: فَدَعَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تميماً وعدياً بعد الْعَصْر فَاسْتَحْلَفَهُمَا عِنْد الْمِنْبَر، وَقَالَ الزُّهْرِيّ: يَعْنِي: صَلَاة الْمُسلمين، وَالْمَقْصُود أَن يُقَام هَذَانِ الشَّاهِدَانِ بعد صَلَاة اجْتمع فِيهَا بحضرتهم {فيقسمان بِاللَّه} أَي: فيحلفان بِاللَّه {إِن ارتبتم} أَي: ظَهرت لكم رِيبَة مِنْهُمَا أَنَّهُمَا خَانا أَو غلاَّ، فيحلفان حِينَئِذٍ بِاللَّه: لَا نشتري بِهِ، أَي: بالقسم، ثمنا، أَي: لَا نعتاض عَنهُ بعوض قَلِيل من الدُّنْيَا الفانية الزائلة. قَوْله: {وَلَو كَانَ ذَا قربى} أَي: وَلَو كَانَ الْمَشْهُود عَلَيْهِ قَرِيبا إِلَيْنَا لَا نحابيه وَلَا نكتم شَهَادَة
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
14
صفحه :
74
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir