مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
13
صفحه :
51
عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ عَبْدٍ أوْ شِرْكَاً أوْ قَالَ نَصِيباً وكانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهْوَ عَتِيقٌ وإلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عتَقَ قَالَ لاَ أدْرِي قَوْلَهُ عتَقَ مِنْهُ مَا عتَقَ قَوْلٌ مِنْ نافِعٍ أوْ فِي الْحَدِيثِ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (بِقِيمَة الْعدْل) .
ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: عمرَان بن ميسرَة ضد الميمنة مر فِي الْعلم. الثَّانِي: عبد الْوَارِث بن سعيد التَّمِيمِي الْعَنْبَري. الثَّالِث: أَيُّوب بن أبي تَمِيمَة السّخْتِيَانِيّ. الرَّابِع: نَافِع مولى ابْن عمر. الْخَامِس: عبد الله بن عمر.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده، وَأَن عبد الْوَارِث وَأَيوب بصريان وَأَن نَافِعًا مدنِي.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْعتْق عَن أبي النُّعْمَان عَن حَمَّاد بن زيد. وَأخرجه مُسلم فِي النذور عَن زُهَيْر بن حَرْب، وَفِيه وَفِي الْعتْق عَن أبي الرّبيع الزهْرَانِي وَأبي كَامِل الجحدري. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْعتْق عَن أبي الرّبيع بِهِ وَعَن مُؤَمل بن هِشَام. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْأَحْكَام عَن أَحْمد بن منيع عَن إِسْمَاعِيل بِهِ وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْبيُوع عَن عَمْرو بن عَليّ وَفِي الْعتْق عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعَن عَمْرو بن زُرَارَة وَعَن مُحَمَّد بن يحيى.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (شِقْصا) بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْقَاف وبالصاد الْمُهْملَة: وَهُوَ النَّصِيب قَلِيلا أَو كثيرا. وَيُقَال لَهُ: الشقيص أَيْضا، بِزِيَادَة الْيَاء، مثل: نصف ونصيف، وَيُقَال لَهُ أَيْضا: الشّرك بِكَسْر الشين أَيْضا، وَقَالَ ابْن دُرَيْد، الشّقص هُوَ الْقَلِيل من كل شَيْء، وَقَالَ الْقَزاز: لَا يكون إلاَّ الْقَلِيل من الْكثير، وَقَالَ فِي (الْجَامِع) : الشّقص النَّصِيب والسهم، تَقول لي فِي هَذَا المَال شقص، أَي: نصيب قَلِيل، وَالْجمع أشقاص، وَقد شقصت الشَّيْء إِذا جزأته، وَقَالَ ابْن سَيّده: وَقيل: هُوَ الْحَظ وَجمعه شقاص، وَقَالَ الدَّاودِيّ: الشّقص والسهم والنصيب والحظ كُله وَاحِد. قلت: وَفِيه تحرز الرَّاوِي عَن مُخَالفَة لفظ الحَدِيث وَإِن أصَاب الْمَعْنى، لِأَن النَّصِيب والشرك والشقص بِمَعْنى وَاحِد، وَلما شكّ فِيهِ الرَّاوِي أَتَى بِهَذِهِ الْأَلْفَاظ تحرياً وتحرزاً عَن الْمُخَالفَة، وَقد اخْتلف فِي وجوب ذَلِك واستحبابه، وَلَا خلاف فِي الِاسْتِحْبَاب، وَذهب غير وَاحِد إِلَى جَوَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى للْعَالم بِمَا يحِيل الْأَلْفَاظ دون غَيره. قَوْله: (من عبد) ، يتَنَاوَل الذّكر وَالْأُنْثَى، فَأَما الذّكر فبالنص، وَأما الْأُنْثَى، فَقيل: إِن اللَّفْظ يَتَنَاوَلهَا أَيْضا بِالنَّصِّ، فَإِن إِطْلَاق لفظ: العَبْد، يتَنَاوَل كلا مِنْهُمَا، قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: وَذَلِكَ لِأَنَّهَا صفة، فَيُقَال: عبد وَعَبدَة، فَإِذا أطلقت القَوْل يتَنَاوَل الذّكر وَالْأُنْثَى وَقيل: إِنَّمَا يثبت ذَلِك فِي الْأُنْثَى بِالْقِيَاسِ الْجَلِيّ، إِذْ الْمَعْنى الْمَوْجُود فِي الذّكر مَوْجُود فِي الْأُنْثَى، لِأَن وصف الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة لَا تَأْثِير لَهُ فِي الْوَصْف الْمُقْتَضِي للْحكم، وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: أَدْرَاك كَون الْأمة فِيهِ كَالْعَبْدِ حَاصِل للسامع قبل التفطن لوجه الْجمع. قلت: فِي (صَحِيح البُخَارِيّ) التَّصْرِيح بالأمة من رِوَايَة مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُفْتِي فِي العَبْد أَو الْأمة، يكون بَين الشُّرَكَاء فَيعتق أحدهم نصِيبه مِنْهُ، وَفِي آخِره: يخبر ذَلِك عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَسَيَأْتِي فِي الحَدِيث الثَّانِي فِي الْبَاب: من أعتق شقيصاً من مَمْلُوك، وَهَذَا شَامِل للْعَبد وَالْأمة أَيْضا، وَحكى عَن ابْن إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه تَخْصِيص هَذَا الحكم بالعبيد دون الْإِمَاء، قَالَ النَّوَوِيّ: وَهَذَا القَوْل شَاذ مُخَالف للْعُلَمَاء كَافَّة. قَوْله: (وَكَانَ لَهُ) ، أَي: للْمُعْتق. قَوْله: (ثمنه) ، أَي: ثمن العَبْد بِتَمَامِهِ. قَوْله: (بِقِيمَة الْعدْل) ، وَهُوَ أَن يقوّم على أَن كُله عبد، وَلَا يقوّم بِعَيْب الْعتْق. قَالَه أصبغ وَغَيره، وَقيل: يقوم على أَنه مَسّه الْعتْق، وَفِي لفظ: قوم عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقيمَة، وَعند الْإِسْمَاعِيلِيّ: وَلَا وكس وَلَا شطط. قَوْله: (فَهُوَ عَتيق) ، أَي: العَبْد كُله عَتيق، أَي: معتوق بعضه بِالْإِعْتَاقِ وَبَعضه بِالسّرَايَةِ. قَوْله: (وإلاَّ) أَي: وَإِن لم يكن لَهُ مَا يبلغ ثمنه فقد عتق مِنْهُ مَا عتق، أَي: مَا عتقه، يَعْنِي: الْمِقْدَار الَّذِي عتقه، وَالْعين مَفْتُوحَة فِي: عتق الأول، وَعتق، الثَّانِي. وَقَالَ الدَّاودِيّ: يجوز ضم الْعين فِي الثَّانِي، وَتعقبه ابْن التِّين. فَقَالَ: هَذَا لم يقلهُ غَيره وَلَا يعرف عتق بِالضَّمِّ، لِأَن الْفِعْل لَازم صَحِيح، لِأَنَّهُ يُقَال: عتق العَبْد عتقا وعتاقة وعتاقاً فَهُوَ عَتيق، وهم عُتَقَاء، وَأعْتقهُ مَوْلَاهُ. وَفِي (الْمغرب) : وَقد يُقَام الْعتْق مقَام الْإِعْتَاق، وَقَالَ ابْن الْأَثِير؛ يُقَال: أعتقت العَبْد أعْتقهُ عتقا وعتاقة، فَهُوَ مُعتق وَأَنا معتِق، وَعتق فَهُوَ عَتيق أَي: حررته
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
13
صفحه :
51
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir