مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَهُوَ قِطْعَة من حَدِيث مطول الَّذِي يذكر فِيهِ قَضِيَّة الرجل الَّذِي أسلف ألف دِينَار فِي أَيَّام بني إِسْرَائِيل، وَقد مر فِي الْكفَالَة، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ، وَذكره فِي هَذَا الْبَاب فِي معرض الِاحْتِجَاج على جَوَاز التَّأْجِيل فِي الْقَرْض، وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن شَرِيعَة من قبلنَا تلزمنا أم لَا؟
81 - (بابُ الشَّفاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الشَّفَاعَة فِي وضع الدّين، أَي: حط شَيْء من أصل الدّين، وَكَذَا فسره ابْن الْأَثِير فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من أنظر مُعسرا أَو وضع لَهُ، وَلَيْسَ المُرَاد من الْوَضع إِسْقَاطه بِالْكُلِّيَّةِ.