مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
12
صفحه :
179
بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده، وَأَنه وفضيل ابْن سُلَيْمَان بصريان وَأَن مُوسَى بن عقبَة مدنِي. وَأَن عبد الرَّزَّاق يمامي وَأَن ابْن جريج مكي وَأَن نَافِعًا مدنِي. وَفِيه: أَنه أخرجه مَوْصُولا من طَرِيق فُضَيْل ومعلقاً من طَرِيق ابْن جريج، وَأَنه سَاقه على لفظ الرِّوَايَة الْمُعَلقَة. وَأخرج الْمُعَلق مُسْندًا فِي كتاب الْخمس، فَقَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن الْمِقْدَام حَدثنَا الفضيل بن سُلَيْمَان حَدثنَا مُوسَى بن عقبَة أَخْبرنِي نَافِع، وَطَرِيق ابْن جريج أخرجه مُسلم، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي الْبيُوع عَن مُحَمَّد بن رَافع وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، كِلَاهُمَا عَن عبد الرَّزَّاق بِهِ.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (أجْلَى) قَالَ الْهَرَوِيّ: جلا الْقَوْم عَن مواطنهم، وَأجلى بِمَعْنى وَاحِد، والإسم: الْجلاء والإجلاء، يُقَال: جلاء عَن الوطن يجلو جلا، وأجلي يجلي إجلاء: إِذا خرج مفارقاً، وجلوته أَنا وأجليته، وَكِلَاهُمَا لَازم ومتعد. قَوْله: (من أَرض الْحجاز) ، قَالَ الْوَاقِدِيّ: الْحجاز من الْمَدِينَة إِلَى تَبُوك، وَمن الْمَدِينَة إِلَى طَرِيق الْكُوفَة، وَمن وَرَاء ذَلِك إِلَى مَشَارِق أَرض الْبَصْرَة، فَهُوَ نجد. وَمَا بَين الْعرَاق وَبَين وجرة وَعمرَة الطَّائِف نجد، وَمَا كَانَ من وَرَاء وجرة إِلَى الْبَحْر فَهُوَ تهَامَة، وَمَا كَانَ بَين تهَامَة ونجد فَهُوَ حجاز، وَإِنَّمَا سمي حجازاً لِأَنَّهُ يحجز بَين تهَامَة ونجد. وَقَالَ الْكرْمَانِي: الْحجاز هُوَ مَكَّة وَالْمَدينَة واليمن ومخاليفها وعمارتها. قلت: لم أدر من أَيْن أَخذ الْكرْمَانِي أَن الْيمن من الْحجاز؟ نعم، هِيَ من جَزِيرَة الْعَرَب. قَالَ الْمَدِينِيّ: جَزِيرَة الْعَرَب خَمْسَة أَقسَام: تهَامَة ونجد وحجاز وعروض ويمن، وَلم يذكر أحد أَن الْيمن من أَرض الْحجاز. قَوْله: (وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. .) ، إِلَى آخِره، مَوْصُولا لِابْنِ عمر. قَوْله: (لما ظهر) أَي: غلب. قَوْله: (لله وَلِرَسُولِهِ وللمسلمين) ، كَذَا فِي الْأُصُول، وَكَذَا عِنْد ابْن السكن عَن الْفربرِي، وَفِي رِوَايَة فُضَيْل بن سُلَيْمَان الَّتِي تَأتي: وَكَانَت الأَرْض لما ظهر عَلَيْهَا للْيَهُود وَلِلرَّسُولِ وللمسلمين، ووفق الْمُهلب بَين الرِّوَايَتَيْنِ بِأَن رِوَايَة ابْن جريج مَحْمُولَة على الْحَال الَّتِي آل إِلَيْهَا الْأَمر بعد الصُّلْح، وَرِوَايَة فُضَيْل مَحْمُولَة على الْحَال الَّتِي كَانَت قبل، وَذَلِكَ أَن خَيْبَر فتح بَعْضهَا صلحا وَبَعضهَا عنْوَة، فَالَّذِي فتح عنْوَة كَانَ جَمِيعه لله وَلِرَسُولِهِ وللمسلمين، وَالَّذِي فتح صلحا كَانَ للْيَهُود ثمَّ صَار للْمُسلمين بِعقد الصُّلْح. قَوْله: (ليقرهم) أَي: ليسكنهم. قَوْله: (أَن يكفوا بهَا) أَي: بِأَن يكفوا بهَا، وَكلمَة: أَن، مَصْدَرِيَّة تَقْدِيره: لكفاية عمل نخيلاتها ومزارعها وَالْقِيَام بتعهدها وعمارتها، وَفِي رِوَايَة أَحْمد عَن عبد الرَّزَّاق: أَن يقرهم بهَا على أَن يكفوا، أَي: على كفايتها. قَوْله: (على ذَلِك) أَي: على مَا ذكر من كِفَايَة الْعَمَل وَنصف الثَّمر لَهُم. قَوْله: (فقروا بهَا) ، بِفَتْح الْقَاف، أَي: سكنوا بهَا أَي: بِخَيْبَر، وَضَبطه بَعضهم بِضَم الْقَاف، وَله وَجه. قَوْله: (إِلَى تيماء وأريحاء) ، تيماء بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالمد: من أُمَّهَات الْقرى على الْبَحْر من بِلَاد طَيء، وَمِنْهَا يخرج إِلَى الشَّام. قَالَه ابْن قرقول، وَفِي (الْمغرب) ؛ تيماء مَوضِع قريب من الْمَدِينَة. وأريحاء، بِفَتْح الْهمزَة وَكسر الرَّاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف بعْدهَا حاء مُهْملَة، وبالمد، وَيُقَال لَهَا: أُرِيح أَيْضا، وَهِي قَرْيَة بِالشَّام. قَالَه الْبكْرِيّ: سميت بأريحاء بن لمك بن أرفخشذ بن سَام بن نوح، عَلَيْهِ السَّلَام.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: قَالَ الْقُرْطُبِيّ: تمسك بعض أهل الظَّاهِر على جَوَاز الْمُسَاقَاة إِلَى أجل مَجْهُول بقوله: نقركم بهَا على ذَلِك مَا شِئْنَا، وَجُمْهُور الْفُقَهَاء على: أَنَّهَا لَا تجوز إلاَّ لأجل مَعْلُوم، قَالُوا: وَهَذَا الْكَلَام كَانَ جَوَابا لما طلبُوا حِين أَرَادَ إخراجهم مِنْهَا، فَقَالُوا: نعمل فِيهَا وَلكم النّصْف ونكفيكم مؤونة الْعَمَل، فَلَمَّا فهمت الْمصلحَة أجابهم إِلَى الْإِبْقَاء وَوَقفه على مَشِيئَته، وَبعد ذَلِك عاملهم على الْمُسَاقَاة، وَقد دلّ على ذَلِك قَول عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: عَامل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أهل خَيْبَر على شطر مَا يخرج مِنْهَا، ففرد العقد بِالذكر دون ذكر الصُّلْح، وَزعم النَّوَوِيّ: أَن الْمُسَاقَاة جَازَت للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَاصَّة فِي أول الْإِسْلَام، يَعْنِي: بِغَيْر أجل مَعْلُوم. قَالَ: وَقَالَ أَبُو ثَوْر: إِذا أطلقا الْمُسَاقَاة اقْتضى ذَلِك سنة وَاحِدَة، قَالَ ابْن بطال: وَهُوَ قَول مُحَمَّد بن الْحسن. قلت: لَيْسَ هَذَا قَول مُحَمَّد بن الْحسن، وَهَذَا غلط، وَإِنَّمَا هُوَ قَول مُحَمَّد بن سَلمَة، فَإِنَّهُ قَالَ: تجوز الْمُزَارعَة بِلَا بَيَان الْمدَّة، فَكَذَلِك الْمُسَاقَاة تجوز لِأَنَّهَا كالمزارعة. وَقَالَ صَاحب (الْهِدَايَة) : وَشرط بَيَان الْمدَّة فِي الْمُسَاقَاة لِأَنَّهَا كالمزارعة، وكل وَاحِد مِنْهُمَا كَالْإِجَارَةِ فَلَا يجوز إلاَّ بِبَيَان الْمدَّة، فَإِذا لم يبينا لم تجز، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد، إلاَّ أَنه يَنْبَغِي أَن يكون أقل الْمدَّة مَا يُمكن إِدْرَاك الثَّمَرَة فِيهِ، وَبِه قَالَ أَحْمد.
وَاخْتلفت أَقْوَال الشَّافِعِي فِي
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
12
صفحه :
179
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir