مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
11
صفحه :
188
قبله، وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ زِيَادَة وَهِي: خفف على دَاوُد، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، الْقِرَاءَة فَكَانَ يَأْمر بدوابه لتسرج، فَكَانَ يقْرَأ الْقُرْآن قبل أَن تسرج، وَأَنه كَانَ لَا يَأْكُل إلاَّ من عمل يَده.
4702 - حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيرٍ قَالَ حَدثنَا اللَّيْثُ عنْ عُقَيْلٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ أبي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ عَوْفٍ أنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهِ يقُولُ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأَنْ يَحْتَطِبَ أحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِه خَيْرٌ مِنْ أنْ يَسْألَ أحدا فَيُعْطِيَهُ أوْ يَمْنَعَهُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الإحتطاب من كسب الرجل بِيَدِهِ وَمن عمله، وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة، وَأَبُو عبيد مصغر العَبْد مولى عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَيُقَال لَهُ أَيْضا: مولى ابْن أَزْهَر، وَقد مضى الحَدِيث فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بَاب قَول الله: {لَا يسْأَلُون النَّاس إلحافا} (الْبَقَرَة: 372) . وَلَكِن أخرجه هُنَاكَ: من طَرِيق الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى.
61 - (بابُ السُّهُولَةِ والسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ والْبَيْعِ ومَنْ طَلَبَ حَقَّا فلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان اسْتِحْبَاب السهولة، وَهُوَ ضد الصعب وضد الْحزن، قَالَه ابْن الْأَثِير وَغَيره، والسماحة من سمح وأسمح إِذا جاد وَأعْطى عَن كرم وسخاء، قَالَه ابْن الْأَثِير. وَفِي (الْمغرب) : السَّمْح الْجُود. وَقَالَ بَعضهم: السهولة والسماحة متقاربان فِي الْمَعْنى. فعطف أَحدهمَا على الآخر من التَّأْكِيد اللَّفْظِيّ. قلت: قد عرفت أَنَّهُمَا متغايران فِي أصل الْوَضع فَلَا يَصح أَن يُقَال من التَّأْكِيد اللَّفْظِيّ. لِأَن التَّأْكِيد اللَّفْظِيّ أَن يكون الْمُؤَكّد والمؤكد لفظا وَاحِد من مَادَّة وَاحِدَة، كَمَا عرف فِي مَوْضِعه. قَوْله: (وَمن طلب) كلمة: من، شَرْطِيَّة. وَقَوله: (فليطلبه) جَوَابه. قَوْله: (فِي عفاف) ، جملَة فِي مَحل النصب على الْحَال من الضَّمِير الَّذِي فِي: (فليطلبه) ، والعفاف، بِفَتْح الْعين. الْكَفّ عَمَّا لَا يحل. وروى التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان من حَدِيث نَافِع عَن ابْن عمر وَعَائِشَة مَرْفُوعا: (من طلب حَقًا فليطلبه فِي عفاف وافٍ أَو غير وافٍ) . وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: (خُذ حَقك فِي عفاف وافٍ أَو غير وافٍ) . وَأخذ البُخَارِيّ هَذَا وَجعله جزأ من تَرْجَمَة الْبَاب.
6702 - حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَيَّاشٍ قَالَ حدَّثنا أبُو غَسَّانَ محَمَّدُ بنُ مطَرِّفٍ قَالَ حدَّثني محَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ عنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ رَحِمَ الله رَجُلاً سَمْحا إذَا باعَ واذا اشْتَرَى وإذَا اقْتَضَى.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَعلي بن عَيَّاش، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره شين مُعْجمَة: الْأَلْهَانِي الْحِمصِي، وَهُوَ من أَفْرَاده، ومطرف بِالطَّاءِ الْمُهْملَة على صِيغَة اسْم الْفَاعِل من التطريف، والمنكدر على وزن اسْم الْفَاعِل من الانكدار.
والْحَدِيث أخرجه ابْن مَاجَه فِي التِّجَارَات عَن عَمْرو بن عُثْمَان. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث زيد بن عَطاء عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن جَابر، وَلَفظه: (غفر الله لرجل كَانَ قبلكُمْ، كَانَ سهلاً إِذا بَاعَ، سهلاً إِذا اشْترى. سهلاً أذا اقْتضى) . وَقَالَ:
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
11
صفحه :
188
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir