responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 439
رواية إنما كان القطع) أي قطع اليد (في عشرة دراهم) وروى ابن ماجه عن أنس مرفوعاً: لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم، ورواه أحمد عن ابن عمر ومرفوعاً: لا قطع فيما دون عشرة دراهم.
- خطبة النكاح
وبه (عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة) ولما كانت الحاجة عامة قال: (يعني النكاح) وهو تفسير من أحد الرواة (أن) بفتح الهمزة وكسرها (الحمد لله) أي ثابت مستمرة (نحمده) في جميع أحوالنا (ونشكره) على حمده وسائر أفعالنا (ونستعينه) على جميع أمورنا (ونستغفره) من تقصيرنا (ونستهديه) في طاعتنا ومهماتنا (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا) أي من أخلاقنا الذميمة (من يهدي الله فلا مضل له) من شيطان ونفس (ومن يضلله فلا هادي له) من نبي وولي (ونشهد أن لا إله إلا الله وحده) لا شريك له (ونشهد أن محمداً عبده ورسوله) أي وحبيبه وخليله ({يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا اتَقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ}) [1] وهو أن يطاع، فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وقيل: إنه منسوخ بقوله تعالى: {فَاتَقوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2] ({وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وأنْتُم مُسلِمُون}) أي

[1] آل عمران 102.
[2] التغابن 16.
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست