responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 233
وقد اختلف العلماء هل يجب الإحرام على من دخل مكة، أم لا؟ والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب مطلقاً.
وفي رواية عن كل منهم لا يجب، واستثنى علماؤنا من كان داخل الميقات، فإنه لا يجب عليهم إلا إذا أراد أحد النسكين ولا يبعد أن يكون عدم إحرامه عليه الصلاة والسلام حينئذٍ من خصائصه كقتاله والله سبحانه وتعالى أعلم.

- الأصل في الأشياء الإباحة
وبه (عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رجلاً قال: يا رسول الله ماذا يلبس) بفتح الموحدة، أي أي شيء يجوز أن يلبسه (المحرم من الثياب)، ولما كانت الإباحة هي الأصل في أكثرها يجوز استعمالها وإنما المنع عن بعضها وهو أقرب إلى ضبطه وأولى بحفظه (قال: لا يلبس) أي الرجل المحرم (القميص) أي وما في معناه من المخيط (ولا العمامة) بكسر العين، والمراد بها ههنا كل ما يغطي الرأس (ولا القبا) وكذا العباء إذا أدخل يديه في كميه وإلا فوضعهما على كتفيه مكروه وهذا كله إذا لبس القميص والقبا على المعتاد، وأما إذا قلبهما ولبسهما فلا بأس، (ولا السراويل) إلا إذا لم يجد شيئاً غيره ولم يمكن قبضه واتزاره فإنه (حينئذٍ) يلبسه.

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست