نام کتاب : شرح صحيح البخارى نویسنده : ابن بطال جلد : 9 صفحه : 288
كذلك) ذكره البخارى فى باب ماينهى عنه من السباب واللعن فى أول كتاب الأدب. قال المهلب: وهذا معنى تبويبه من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، أن المكفر له الذى يرجع عليه إثم التكفير؛ لأن الذى رمى به عند الرامى صحيح الإيمان إذا لم يتأول عليه شيئا يخرجه من الإيمان فكما هو صحيح الإيمان كصحة إيمان الرامى فقد صح أنه أراد برميه له بالكفر كل من هو على دينه فقد كفر نفسه؛ لأنه على دينه ومساو له فى إيمانه، فإن استحق ذلك الكفر المرمى به استحق مثله الرامى وغيره. وقد يجيب الفقهاء من هذا بأن يقولوا: فقد كفر بحق أخيه المسلم، وليس ذلك مما يسمى به الجاحد بحق أخيه المسلم كافرا لأنه لا يستحق من جحد حق أخيه فى بر أو مال. وقد روى اشهب عن مالك أنه سئل عن قوله عليه السلام: (من قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما) قال مالك: أراهم الحرورية. قيل له: أفتراهم بذلك كفارًا؟ قال: لا أدرى ما هذا. والحجة لقول مالك قوله عليه السلام: (سباب المسلم فسوق) والفسوق غير الكفر. وقوله: (فقد باء بها أحدهما) هو على مذهب العرب فى استعمالها الكناية فى كلامها وترك التصريح بالشر، وهذا كقول الرجل لمن أراد أن يكذبه: والله إن أحدنا لكاذب، وهذا كقوله تعالى: (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين) . وقوله: (من حلف بمله غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال) قد
نام کتاب : شرح صحيح البخارى نویسنده : ابن بطال جلد : 9 صفحه : 288