نام کتاب : شرح صحيح البخارى نویسنده : ابن بطال جلد : 9 صفحه : 138
لهن، والذهب حلال للنساء، والفتخ: خواتيم النساء التى يلبسنها فى أصابع اليد، واحدتها فتخه، وكذلك إن كانت فى الرجل. عن ابن السكيت. وقال غيره: الفتوخ: خواتيم بلا فصوص كأنها حلق، وكل خلخل لا يجرس فهو فتخ.
50 - باب: القلائد والسخاب للنساء
/ يعني القلادة: من طيب وسك 78 - فيه: ابْن عَبَّاس، خَرَجَ النَّبِى (صلى الله عليه وسلم) يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا. قال المؤلف: القلائد: من حلى النساء أيضًا وقال ابن دريد: السخاب: قلائد من قرنفل أو غيره، والجمع سخب. والخرص: الحلقة الصغيرة من الذهب والفضة كحلقة القرط ونحوها يقال: مافى أذنها خرص، وتسمى هذه الحلقة أيضًا الحوف. 51 - باب: استعارة القلائد
/ 79 - فيه: عَائِشَةَ، هَلَكَتْ لها قِلادَةٌ استعارتها من أسْمَاءَ، فَبَعَثَ النَّبِى (صلى الله عليه وسلم) فِى طَلَبِهَا رِجَالا. . . الحديث. وفيه: اسعارة الحلى وكل ماهو زينة النساء، وأن ذلك من الأمر القديم المعمول به.
نام کتاب : شرح صحيح البخارى نویسنده : ابن بطال جلد : 9 صفحه : 138