نام کتاب : شرح صحيح البخارى نویسنده : ابن بطال جلد : 5 صفحه : 75
57 - باب بَغْلَةِ النَّبِىِّ، (صلى الله عليه وسلم)
، الْبَيْضَاءِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) بَغْلَةً بَيْضَاءَ. 1727 / فيه: عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، مَا تَرَكَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) إِلا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً. 1728 / وفيه: الْبَرَاءِ، مَا وَلَّى النَّبِىُّ، (صلى الله عليه وسلم) ، وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ، وَالنَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ. . . . . الحديث. وفيه جواز ركوب الأمراء والعلماء البغال والدواب، وأن ذلك من المباح وليس من السرف؛ لأن الإمام يلزمه التصرف والتعاهد لأمور رعيته والجهاد بنفسه والنظر فى مصالح المسلمين، وكذلك له أن يتخذ السلاح وكل ما به إليه حاجة من الآلات والقوت لأهله من الخمس.
58 - باب جِهَادِ المرأة
729 / فيه: عَائِشَةَ، اسْتَأْذَنْتُ النَّبِىَّ؛ (صلى الله عليه وسلم) ، فِى الْجِهَادِ، فَقَالَ: (جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ) . وَقَالَ مرة: (نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ) . هذا الحديث يدل على أن النساء لا جهاد عليهن واجب، وأنهن غير داخلات فى قوله: (انفروا خفافًا وثقالا (وهذا إجماع من العلماء وليس فى قوله (صلى الله عليه وسلم) : (جهادكن الحج) دليل أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد وإنما فيه أنه الأفضل لهن، وإنما كان الحج أفضل لهن من الجهاد؛ لأنهن لسن من أهل القتال للعدو ولا قدرة لهن عليه ولا قيام به، وليس للمرأة أفضل من الاستتار وترك المباشرة
نام کتاب : شرح صحيح البخارى نویسنده : ابن بطال جلد : 5 صفحه : 75