responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح صحيح البخارى نویسنده : ابن بطال    جلد : 5  صفحه : 433
38 / وفيه: عَلِىّ، نَهَى النَّبِىّ (صلى الله عليه وسلم) عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ. 2039 / وفيه: جَابِر، نَهَى النَّبِىُّ، (صلى الله عليه وسلم) ، يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِى لُحُومِ الْخَيْلِ. 2040 / وفيه: الْبَرَاءِ، وَابْنِ أَبِى أَوْفَى نَهَى النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ. 2041 / وفيه: أَبُو ثَعْلَبَةَ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) لُحُومَ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ. رواه صالح والزُّبَيْدِىّ وَعُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ: نَهَى النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. 2042 / وفيه: أَنَس، أَنَّ النَّبِىّ، (صلى الله عليه وسلم) ، جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى فِى النَّاسِ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ) ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ. 2043 / وفيه: عَمْرو، قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِىّ، (صلى الله عليه وسلم) ، نَهَى عَنْ لحم الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ. فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِىُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ: (قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا (الآية [الأنعام: 145] . قال المؤلف: فقهاء الأمصار مجمعون على تحريم الحمر، وروى

نام کتاب : شرح صحيح البخارى نویسنده : ابن بطال    جلد : 5  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست