responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح صحيح البخارى نویسنده : ابن بطال    جلد : 10  صفحه : 50
فإن قال قائل: فإن الإنكار على الأمراء فى العلانية من السنة لما روى سفيان عن علقمة بن مرثد، عن طارق بن شهاب: (أن رجلاً سأل النبى (صلى الله عليه وسلم) أى الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر) . قال الطبرى: قد اختلف السلف قبلنا فى تأويل هذا الحديث فقال بعضهم: إنما عنى النبى (صلى الله عليه وسلم) بقوله: (كلمة حق عند سلطان جائر) إذا أمن على نفسه القتل أو أن يلحقه من البلاء ما لا قبل له به، هذا مذهب أسامة بن زيد، وروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، وروى عن مطرف بن الشخير أنه قال: والله لو لم يكن لى دين حتى أقوم إلى رجل معه ألف سيف فأنبذ إليه كلمة فيقتلنى إن دينى إذًا لضيق. وقال آخرون: الواجبُ على من رأى

نام کتاب : شرح صحيح البخارى نویسنده : ابن بطال    جلد : 10  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست