نام کتاب : شرح صحيح البخارى نویسنده : ابن بطال جلد : 10 صفحه : 362
ما جمع الله. وصرح على بالقياس فى شارب الخمر بمحضر الصحابة، وقال: إنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فحده حد القاذف. وكذلك لما قال له الخوارج: لم حكمت؟ قال: قد أمر الله تعالى بالحكمين فى الشقاق الواقع بين الزوجين فما بين المسلمين أعظم. وهذا ابن عباس يقول: ألا اعتبروا، الأصابع بالأسنان اختلفت منافعها واستوت أورشها، وقال: ألا يتقى الله زيد، يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أبا الأب أبًا، وكتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى يعلمه القضاء فقال له: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك. واختلف على وزيد فى قياس الجد على الإخوة، فقاسه علىّ بسبيل انشعبت منه شعبة ثم انشعبت من الشعبة شعبتان، وقاس ذلك زيد بشجرة انشعب منها غصن، وانشعب من الغصن غصنان. وقال ابن عمر: وقت النبى (صلى الله عليه وسلم) لأهل نجد قرنًا ولم يوقت لأهل العراق، فقال عمر: قيسوا من نحو العراق كنحو قرن. قال ابن عمر: فقاس الناس من ذات عرق. ولو ذكرنا كل ما قاسه الصحابة لكثر به الكتاب غير أنه موجود فى الكتب لمن ألهمه الله رشده، وقد قيل للنخعى: هذا الذى تفتى به أشيئًا سمعته؟ قال: سمعت بعضه فقست ما لم أسمع على ما سمعت. وربما قال: إنى لأعرف بالشىء الواحد مائة شىء. قال المزنى: فوجدنا بعد النبى (صلى الله عليه وسلم) أئمة الدين فهموا عن الله تعالى ما أنزل إليهم وعن الرسول (صلى الله عليه وسلم) ما أوجب عليهم، ثم الفقهاء إلى اليوم هلم جرا، استعملوا المقاييس والنظائر فى أمر دينهم، فإذا ورد عليهم ما لم ينص عليه نظروا، فإن وجدوه مشبهًا لما سبق الحكم فيه من النبى (صلى الله عليه وسلم) أجروا حكمه عليه، وإن كان مخالفًا له
نام کتاب : شرح صحيح البخارى نویسنده : ابن بطال جلد : 10 صفحه : 362