responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الزرقاني على الموطأ نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 3  صفحه : 326
وَمَالُهُ صَدَقَةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا) لِشَيْءٍ عَيَّنَهُ (فَحَنِثَ قَالَ: أَمَّا نِسَاؤُهُ فَطَلَاقٌ) وَفِي نُسْخَةٍ: فَطُلَّقٌ (كَمَا قَالَ) لِوُقُوعِهِ عَلَى الْمَحَلِّ (وَأَمَّا قَوْلُهُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا) كَزَيْنَبَ (أَوْ قَبِيلَةً) كَتَمِيمٍ (أَوْ أَرْضًا) كَمِنَ الْأَرْضِ الْفُلَانِيَّةِ (أَوْ نَحْوَ هَذَا) بَلَدًا كَمِصْرَ (فَلَيْسَ يُلْزِمُهُ ذَلِكَ وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ، وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهِ) لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

[بَاب أَجَلِ الَّذِي لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ]
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
28 - بَابُ أَجَلِ الَّذِي لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ
1241 - 1227 - (مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا) لِاعْتِرَاضٍ وَنَحْوِهِ (فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجْلٌ سَنَةً) بِالْإِضَافَةِ وَتَنْوِينِ " أَجْلٌ " فَـ " سَنَةً " بِالنَّصْبِ (فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) رَفَعًا لِلضَّرَرِ.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي بِهَا أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَ بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1242 - 1228 - (مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي بِهَا أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ) الْمَرْأَةُ (إِلَى السُّلْطَانِ) أَيِ الْحَاكِمِ (قَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ) تَرْفَعُهُ (إِلَى السُّلْطَانِ) الْحَاكِمِ (قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا) مَنَعَهُ عَنْ جِمَاعِهَا مَانِعٌ (فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا) مَا لَمْ تَتَضَرَّرْ فَلَهَا التَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ كَمَا بُيِّنَ فِي الْفُرُوعِ.

نام کتاب : شرح الزرقاني على الموطأ نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست