responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الزرقاني على الموطأ نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 3  صفحه : 125
- (مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ) يَحْتَمِلُ أَنَّهُ ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ وَالِابْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ كَمَا رَجَّحَهُ الْحَافِظُ وَقِيلَ عَبْدُ اللَّهِ وَبِهِ جَزَمَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ (عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) كَذَا وَقَعَ عَلَى الشَّكِّ، وَذَكَرَهُ ابْنُ مَنْدَهْ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَابْنُ فَتْحُونَ فِي الصَّحَابَةِ قَالَهُ فِي الْإِصَابَةِ (أَنَّ جَارِيَةً) لَمْ تُسَمَّ (لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) الْأَنْصَارِيِّ الصَّحَابِيِّ الشَّهِيرِ (كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ جَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ (فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا أَدْرَكَتْهَا) قَبْلَ الْمَوْتِ (فَذَكَّتْهَا) وَفِي رِوَايَةٍ: " فَذَبَحَتْهَا " (بِحَجَرٍ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: " فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ " (فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَقَالَ كَعْبٌ لِأَهْلِهِ: " «لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَسْأَلَهُ» "، أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلَهُ فَأَتَاهُ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ (فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا) أَمْرُ إِبَاحَةٍ، وَفِيهِ التَّذْكِيَةُ بِالْحَجَرِ، وَجَوَازُ مَا ذَبَحَتْهُ الْمَرْأَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً طَاهِرَةً أَوْ غَيْرَ طَاهِرَةٍ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَاحَ مَا ذَبَحَتْهُ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَمَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالشَّافِعِيِّ، وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ الْكَرَاهَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَالِكٍ بِهِ، وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ وَجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، الثَّلَاثَةُ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَهُ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1058 - 1044 - (مَالِكٌ عَنْ ثَوْرٍ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ (بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَإِسْكَانِ التَّحْتِيَّةِ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَيَرْوِيهِ ثَوْرٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مَحْفُوظٌ مِنْ وُجُوهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] (سُورَةُ الْمَائِدَةِ: الْآيَةُ 5) وَهُمُ الْيَهُودُ وَمَنْ دَخَلَ فِي دِينِهِمْ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ لِأَنَّ سَائِرَ الْأَطْعِمَةِ لَا يُخْتَصُّ حِلُّهَا بِالْمِلَّةِ (وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ} [المائدة: 51]

نام کتاب : شرح الزرقاني على الموطأ نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست