responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 474
فكان المسجد الحرام أوْلى، والظاهر أنه- عليه السلام- لم يفعل هذا إلا عام الفتح؛ لأن الجمعة ما شرعت إلا [1] في المدينة، فافهم.
1102- ص- نا أحمد بن يونس، نا زهيرح، ونا محمد بن الصباح البزاز، نا إسماعيل بن زكرياء، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله " قال ابن الصباح [2] : (مَن كان مُصَلياً بعدَ الجُمُعَة فليُصَل أربعاً) وتم حديثه، وقال ابن يونس: "إذا صليتُمُ الجُمُعَة فَصَلُّوَا بَعدها أربعاً"، قال: فقال لي أبي: يا بُنَي، فإذا [3] صليتَ في المسَجد رَكعتين، ثم أَتيتَ المَنزلَ- أو البيتَ- فَصَل ركعتين [4] .
ش- زهير بن معاوية، وإسماعيل بن زكرياء الخُلقاني أبو زياد الكوفي، وسهيل بن أبي صالح ذكوان السمان.
قوله: "وتم حديثه " أي: حديث محمد بن الصباح.
قوله: "قال: فقال" أي: قال سهيل: قال لي أبي، وفي رواية مسلم: " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً" وفي رواية: "إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً" وفي رواية: "من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً "، ورواه الترمذي أيضا والنسائي، وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
قلت: وهو قول أبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف: يصلي أربعا بتسليمة، وركعتين آخرين بتسليمة أخرى.

[1] في الأصل: " إلى ".
[2] في سنن أبي داود: " ابن الصباح قال: ... ،.
[3] في سنن أبي داود: " فان".
[4] تفرد به أبو داود.
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست