responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 357
والقول [الثاني] [1] له وبه قالت طائفة لا يجوز؛ لأن السنة مبينة
للكتاب فكيف يَنسخها؟ وهؤلاء يقولون: لم يكن استقبال بيت المقدس
بسنة؛ بل كان بوحي، قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلنَا القِبْلَةَ التِي كُنتَ عَلَيْهًا) الآية [2] ، واختلفوا- أيضا في عكْسه وهو نسخ السنة
بالقرآن، فجوزه الأكثرون ومنعه الشافعي وطائفة.
الثالثة: جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد في حال حياة النبي- عليه
السلام-. لأن أهل قباء كانوا في الصلاة متوجهين إلي القدس،
فأخبرهم مخبر بأن القبلة/ قد تحوّلت إلى الكعبة، فتحولوا إلى الكعبة [[2]/70 - أ] في خلال الصلاة بخبر الواحد، ولم يُنكر عليهم رسولُ الله- عليه السلام- بذلك. وأما بعد النبي- عليه السلام-: فلا يجوز نسخ
الكتاب بخبر الواحد؛ بل إنما يثبت النسخ بالمتواتر مستندا إلى حال حياة
النبي- عليه السلام:؛ لأن النصوص بعد موته- عليه السلام- بقيت
قطعية لارتفاع احتمال النسخ بعده، فلا يجوز النسخ إلا بقطعي مثله
مستندا إلي حال حياته- عليه السلام-، فظهور الناسخ يُبَين أن النسخ
كان ثابتا في زمان جواز النسخ، وهو حياته- عليه السلام-؛ لا أن
النسخ ثبت في زماننا فقط.
الرابعة: فيه قبول خبر الواحد؛ وتفصيل هذه المسألة على خمسة
أقسامٍ؛ لأنه إما أن يكون من حقوق الله أو من حقوق العباد؛ فإن كان من
حقوق الله فهو على قسمين: عبادات وعقوبات، وإن كان من حقوق
العباد: فهو على ثلاثة أقسام: ما فيه إلزام محض، وما فيه إلزام من
وجه دون وجه، وما لا إلزام فيه؛ فهذه خمسة:
الأولُ: وهو العبادات: خبر الواحد حجة فيه من غير اشتراط العدد،
ولفظه الشهادة بعد وجود شرائط تُراعَى في المخبِر وهي: الإسلام،
والعدالة، والعقل، والضَبْطُ.

[1] زيادة من شرح صحيح مسلم.
[2] سورة البقرة: (143) .
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست