responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 325
ص- قال أبو داود: رواه هشام بن سَعْد، ومحمد بن مُطرف، عن زيْد، عن عطاء بن يَسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي- عليه السلام-ً، وحديث أبي خالد أشبَعُ.
ش- زيد بن أسلم.
وأشار أبو داود بهذا الكلام إلى أن هذا الحديث مسند مِنْ طرُق؛ فذكر أولا طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، ثم أشار إلى طريق هشام بن سَعد، عن زيد، وإلى طريق محمد بن مُصرف، عن زيد؛ فهذه ثلاث طرُق مسندة.
وقال الخطابي (1) : وقد أسندَه- أيضا- سليمانُ بن بلال، عن زيد: حدثنا حمزة بن الحارث، ومحمد بن أحمد بن زِيرك قالا: ثنا عبّاس الدوري: أنا موسى بن داود: أنا سُليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسولُ الله: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدرِ كم صلى أثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليَبْن على ما استيقن، ثم ليسَجْد سَجْدتين وهو جالس قبل أن يُسلم؟ فإن كان صلى خمسا كانتا شفعا، وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان "، قال: ورواه ابن عباس كذلك- أيضا حَدّثونا به عن محمد بن إسماعيل الصائغ: أنا ابن وعنب: أنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن رسول الله - عليه السلام- قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليقم فليصل ركعةً، ثم ليَسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى خامسةً شفعها بهاتين، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيم للشيطان ". وقال الخطابي: وفي هذا الحديث بيان فساد قول من ذهب فيمن صلى خمسا إلى أنه يضيف إليها سادسةً إن كان قد قعد في الرابعة/ واكتفوا بأن النافلة لا تكون ركعةً، وقد نصّ فيه [2/ 64 - أ]
(1) معالم السنن (1/ 208) .

نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست