responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 300
ومنها: أن فيه إشكالاً على مذهب الشافعي؛ لأن عندهم: إنه لا
يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره إماما كان أو مأموما،
ولا يعمل إلا على يقين نفسه. واعتذر الشيخ محيي الدين عن هذا: بأنه
- عليه السلام- سألهم ليتذكر، فلما ذكروه تذكر، فعلم السهو فبنى
عليه، لا أنه رجع إلى مجرد قولهم، ولو جار ترك يقين نفسه والرجوع
[2/59 - أ] إلى قول غيره، لرجع ذو اليدين/ حين قال النبي- عليه السلام-: "لم تُقْصَر ولم أنْس".
قلتُ: ليس هذا بجواب مُخلّصِ؛ لأنه لايح [1] من الرجوع سواء
كان رجوعه للتذكر الو لغيره، وعدم رجوع ذي اليدين كان لأجل كلام
الرسول لا لأجل يقين نفسه، فافهم. وقال ابن القصار: اختلفت الرواة
عن مالك في هذا؛ فمرةَ قال: يرجع إلى قولهم؛ وهو قول أبي حنيفة
لأنه قال: يَبْني على غالب ظنه، وقال مرةً أخرى: يعمل على يقينه ولا
يرجع إلى قولهم، كقول الشافعي.
ومنها: أن الذي عليه السهو إذا ذهب من مقامه ثم عاد وقضى ما عليه
هل تصح؟ فظاهر الحديث يدل على أنه تصح؛ لأنه قال: فرجع
رسول الله إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتَيْن. ولكن الفقهاء اختلفوا في
هذه المسألة؛ فعند الشافعية: فيها وجهان؛ أصحّهما: أنه تصح بهذا
الحديث؛ لأنه ثبت في مُسلم أنه- عليه السلام- مشى إلى الجذعْ وخرج السرعان، وفي رواية: دخل منزله، وفي رواية: دخَل الحُجرة ثم خرج
ورجع الناسُ، وبنى على صلاته، والوجه الثاني وهو المشهور عندهم-:
أن الصلاة تبطل بذلك. وقال الشيخ محيي الدين: وهذا مشكل،
وتأويل الحديث صعبٌ على مَن أبْطلها، ونقل عن مالك: أنه ما لم
ينتفض وضوؤه يجور له ذلك وإن طال الزمنُ، وكذا رُوي عن ربيعة
مُستدلينَ بهذا الحديث. ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: إنه

[1] كذا، ولعلها بمعنى " لا يخرج ".
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست