responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 284
يَكْفي [1] أو أَلا يكْفِي أَحدَكُم أن يقولَ هكذا "- وأشارَ بإصبعه-
"السَلام [2] على أخيه من عن يميِنه، ومن عن شِمَالِهِ " [3] .
ش- عُبيد الله ابن القبطية: روى عن: جابر بن سمرة، وأم سلمة
زوج النبي- عليه السلام-. روى عنه: عبد العزيز بن رفيع، ومسْعر
ابن كدام، وفرات القزاز. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي [4] .
قوله: " من عن يمينه " كلمة "عن " هاهنا اسم لدخول حرف الجر
عليه، وهو بمعنى جانب. [[2]/56 - أ] / قوله: " شُمْس "- بضم الشن المعجمة، وسكون الميم، وبعدها سين مهملة- جمعًُ: شَمْساءَ؛ والذكر: أشمس، والشموسُ يُطلقَ على
الذكر والأنثى، ولا تقُلْ " شموص" وهو الذي لا يَستقرّ لشغبه وحدته،
وهو من الناس العَسِرُ، الصَّعْب الخُلُق.
قوله: " أولا يكفي " الهمزة فيه للاستفهام.
قوله: " السلام على أخيه " المراد بالأخ: الجنْس أي: إخوانه الحاضرين
عن اليمين والشمال. وفَيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها،
والسلام على الحاضرين من الجانبَيْن. والحديث: أخرجه مسلم،
والنسائي.
970- ص- نا محمد بن سليمان الأنباري: نا أبو نعيمِ، عن مسْعر
لإسناده ومعناه، قال:" أمَا يكْفِي أحدَكُم أو أحدهم أن يضَعَ يده على فَخذه،
ثم يُسلمُ على أخِيه من عن يمِينهِ ومن عن شِمَالِهِ؟ " [5] .

[1] في سنن أبي داود: "يكفي أحدكم".
[2] في سنن أبي داود: "يسلم".
[3] مسلم: كتاب الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة
باليد ورفعها عند السلام. . . (431) ، النسائي: كتاب السهو، باب: موضع
اليدين عند السلام (3/ 61) .
[4] انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9 1/ 3675) .
[5] انظر التخريج المتقدم.
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست