نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 4 صفحه : 273
يُشير؛ فقال: حدثنا عن رسول الله أنه كان يفعل ذلك- أي: يُشيرُ-، وقال: نصْنع بصنيع رسول الله، وهذا قول أبي حنيفة وقولنا.
قلت: الذي ذكر في "مُنْية المغني" من كراهة الإشارة غير صحيح. وقال في " الفتاوى": لا إشارة في الصلاة إلا عند الشهادة في التشهد، وهو حسَنٌ. والحديث: أخرجه مسلم، والنسائي.
959-ص- أنا، محمد بن عبد الرحيم البزاز: أنا عفّان: نا عبد الواحد بن زياد: نا عثمان بن حكيم: نا عامر بن عبد الله/ بن الزبير، [[2]/54 - أ] عن أبيه قال: كان رسولُ الله إذا قَعَدَ في الصلاةِ جَعَلَ قَدَمَه اليُسْرى تحتَ فخذه [1] وسَاقِه وفَرَشَ قَدًمَهُ اليُمنى، وَوَضَعَ يده اليُسْرى على رُكبَته اليُسرًى، ووضَعَ يدَه على فَخِذِهِ اليُمنى، وأشارَ بإصبعِهِ. وأرانَا عبدُ الواحَدَ وأَشَارَ بالسبابَةِ [2] .
ش- محمد بن عبد الرحيم: ابن أبي زهير البغدادي المعروف بـ "صاعقة" العدوي أبو يحيى، مولى آل عمر بن الخطاب، فارسي الأصل، سكن بغداد. سمع: أبا أحمد [3] الزبيري، وأبا عاصم النبيل، وروح بن عبادة وغيرهم. روى عنه: البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهم. وقال أبو حاتم: صدوق، وقال الخطيب: كان متقنا ضابطا حافظا، ولد سنة خمس وثمانين ومائة، ومات في شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، وله سبعون سنة [4] . [1] في سنن أبي داود: " فخذه اليمنى". [2] مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين (112- (579) . [3] في الأصل: "أبا حميد" خطأ. [4] انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26/ 5417) .
18. شرح سنن في داود 4
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 4 صفحه : 273