responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 234
المسبوق مفترشا؛ لأن جلوسه لا يعقبه سلام، ولو كان على المصلي
سجود سهو فالأصح: أن يجلس مفترشا في تشهده، فإذا سجد سجدتي
السهو تورك ثم سلم.
وأما جلوس المرأة: فهو التورك عندنا.
وقال الشيخ محيي الدين [1] : وجلوسُ المرأة كجلوس الرجل.
وحكى القاضي عياش عن بعض السلف: إن سُنَة المرأة: التربع، وعن بعضهم: التربع في النافلة.
وفي " مصنف " ابن أبي شيبة: نا وكيع، عن ثور، عن مكحول أن
46/21- 7 أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة/ كجلسة الرجل، وكان أنس يقول: تجلس المرأة كما يجلس الرجل. وبه قال النخعي، ومالك، وقالت
طائفة: تجلس كيف شاءت إذا تجمعت، منهم عطاء، والشعبي. وقال
ابن بطال: وكانت صفية- رضي الله عنها- تصلي متربعة، ونساء ابن
عمر كن يفعلنه. وقال- أيضا-: روي عن جماعة من السلف أنهم
كانوا يتربعون في الصلاة كما فعله ابن عمر، منهم ابن عباس، وأنس،
وسالم، وعطاء، وابن سيرين، ومجاهد، وجوزه الحسن في النافلة،
وفي رواية: كرهه هو والحكم وابن مسعود.
936- ص- نا قتيبةُ: نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد
ابن عَمرو بن الحلة، عن محمد بن عمرو العامري قال: كنتُ في مَجلسِ،
بهذا [2] قال فيه: فإذا قَعدَ في الركعتينِ قَعدَ على بطنِ قَدَمه اليُسْرى،
ونَصبَ اليُمنى، فإذا كانت الرابعةُ أفضَى بِوَرِكه اليُسْرى إلي لأرْضِ،
وأخْرَجَ قدمَيْهِ من نَاحيةِ وَاحده [3] .
ش- أي: بهذا الحديث.

[1] المصدر السابق.
[2] في سنن أبي داود: وبهذا الحديث،.
[3] انظر التخريج السابق.
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست