responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 222
قلت: كما ذكره الشيخ محيي الدين حمله أصحابنا على صلاة النفل،
حتى استدلوا به في جواز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام. وقال
صاحب " الهداية": ويصلي النافلة قاعداً مع القدرة على القيام لقوله
- عليه السلام-: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".
قوله: " ولكني لستُ كأحد منكم " بمعنى: أن صلاته النفل قاعدا مع
القدرة على القيام كنافلته قائم"، لا ينقص من أجره شيء تشريفا له
وهذا من خصائصه- عليه السلام-. " [1] وقال القاضي عياض:
معناه: أن النبي- عليه السلام- لحقه مشقة من القيام لحطم الناس
وللسن، فكان أجرُه تاما، بخلاف غيره ممن لا عذر له.
وقال الشيخ محيي الدين: هذا ضعيف أو باطل؛ لأن غيره- عليه
السلام- إن كان معذوراً فثوابُه- أيضا- كامل، وإن كان قادراً على
القيام فليس هو كالمعذور؛ فلا يبقى فيه تخصيص ولا يحسن على هذا
التقدير: " لست كأحدٍ منكم " وإطلاق هذا القول.
والحديث: أخرجه مسلم، والنسائي.
927- ص- نا مسدد: نا يحيى، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن
بُريدة، عن عمران بن حُصين أنه سألَ النبيَّ- عليه السلام- عن صلاة
الرجلِ قَاعداً فقال: "صَلاتُهُ قائما أفضلُ من صَلاته قَاعداً، وصلاتُهُ قاعداً
[2/44 - أ] على النصف من صَلاته/ قَائما، وصلاتُهُ نائما على النصف من صلاته قاعداً " [2] ً

[1] المصدر السابق.
[2] البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب: صلاة القاعد (1115) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (371) ، النسائي: كتاب قيام الليل، باب: فضل صلاة القاعد على صلاة النائم (3/ 223- 224) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (1231) .
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست