responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 488
النبي- عليه السلام- قال: " إذا قعد بين شُعبها الأربع، وألزق الختان
بالختان، فقدْ وجب الغُسلُ " [1] .
ش- هشام بن أبي عبد الله سنبر أبو بكر الدستوائي، وشعبة بن
الحجاج، وقتادة بن دعامة، والحسن البصري.
وأبو رافع اسمه: نفيع الصائغ المدني، أدرك الجاهلية ولم ير النبي
- عليه السلام- انتقل إلى البصرة. روى عن أبي بكر الصديق، وسمع:
عمر بن الخطاب، وعثمان، وعليا، وابن مسعود، وزيد بن ثابت،
وأبا موسى الأشعري، وأبا هريرة، وحفصة زوج النبي- عليه السلام-.
روى عنه: الحسن البصري، وثابت البناني، ومروان الأصفر، وغيرهم.
قال ابن سعد: كان ثقة. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. روى له
الجماعة [2] .
قوله: " بين شعبها الأربع " وفي رواية: " أشعُبها " الشُعب: النواحي،
جمع " شُعبة "، والأشعُب جمع " شعب ". قال ابن الأثير [3] :
" الشُعْبة: الطائفة من كل شيء، والقطعة منه " 0 وفي " الصحاح ":
الشُعْبة: الفرقة. واختلفوا في المراد بالشُّعب الأربع، فقيل: هي اليدان
والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان. وقيل: الرجلان والشفران.
واختار القاضي عياض أن المراد: شعب الفرج الأربع، أي: نواحيه
الأربع، وكأنه يحوم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل، والأقرب أن
يكون المراد اليدين والرجلين، أو الرجلين والفخذين، ويكون الجماع

[1] البخاري: كتاب الغسل، باب: إذا التقى الختانان (291) ، مسلم:
كتاب الحيض، باب: نسخ الماء من الماء (87، 348) ، النسائي: كتاب
الطهارة، باب: وجوب الغسل إذا التقى الختانان (1/110- 111) ، ابن
ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان
(610) .
[2] انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (30/6467) .
[3] النهاية (2/477) .
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست