responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 891
86- باب في كفارة من أتى حائضا
/حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا محمد بن جعفر وابن أبي
عدى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدّق بدينار أو بنصف دينار ".
هذا حديث لما رواه أبو داود [1] قال: هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف
دينار، وربما لم يرفعه شعبة ثنا عبد السلام بن مطهر نا جعفر يعنى سليمان عن
علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال:
" إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار ". قال أبو
داود [2] وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم، وعنه من حديث
شريك عن خصيف عن النبي عليه السلام: " إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض
فليتصدق بنصف دينار " [3] . وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مرسل، وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن
عن النبي- عليه الصلاة والسلام- قال: " امرأتان تتصدق بخمس دينار يعنى
معضلا " [4] ، ولما خرجه النسائي في عشرة النساء فيما ذكره ابن عساكر، وجه
المزي ولم أره في المكان المذكور من المختار الكبير، قال شعبة: أمّا حفظي
فمرفوع، وقال: فلأنّ فلان لا يرفعه، وخرجه أيضا عن الحسن الزعفراني عن
محمد عن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس عن الحكم بن
مقسم عن ابن عباس قال: " واقع رجل امرأته وهي حائض الحديث ... " /، وفي
لفظ إن كان الدم غبيطا، وفي كتاب الحيض لأحمد قال أبو عبد الله: لم

[1] حسن. رواه أبو داود في: 1. كتاب الطهارة، 105. باب في إتيان الحائض، (ح/264) .
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار، ورّبما لم يرفعه شعبة.
[2] حسن. رواه أبو داود في: 1. كتاب الطهارة، 105. باب في إتيان الحائض، (ح/265) .
قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم.
[3] المصدر السابق: (ح/266) .
[4] المصدر السابق.
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 891
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست