responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 734
الصحيح عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس ثنا زهير عن أبي إسحاق دون
قوله قبل أن يمس ماء؛ وذاك لأنّ الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة، وتوهموها
مأخوذة من غير الأسود، وأنّ أبا إسحاق رّبما دلس فرواها من تدليساته،
واحتجوا على ذلك برواية النخعي وعبد الرحمن بن الأسود بخلاف رواية
إسحاق قال: وحديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية؛ وذلك أنّه بيّن فيه
سماعه من الأسود في رواية زهير عنه، والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه
وكان ثقة، فلا وجه لردّه ووجه الجمع بين الروايتين على وجه يحتمل، وقد
جمع بينهما أبو العباس بن شريح فأحسن الجمع وذلك فيما أنبأ أبو عبد الله
الحافظ: قال: سألت أبا الوليد الفقيه، فقلت: أيّ الإسناد قد صح عندنا
حديث الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود قال: " كان ينام ولا يمس ماء ".
كذلك صح حديث نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر: يا رسول
الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: " نعم إذا توضأ " [1] . فقال ابن الوليد: سألت
ابن شريح عن الحديثين فقال الحكم: لهما جمعيا أم حديث عائشة فإنّما أرادت
أنّه كان لا يمس ماء للغسل. وأمّا حديث عمر فمفسّر ذكر فيه الوضوء/وبه
يأخذ. انتهى كلامه. ولو حمل الأمر على الاستحباب والفعل على الجواز لكان
حسنا إذ الفعل لا يدلّ على الوجوب بمجرده، ويمكن أنّ يكون الأمران جميعا
وقعا فالفعل لبيان الاستحباب والترك لبيان الجواز، وقد صرّح ابن قتيبة في
كتاب مختلف الحديث به في قوله إنّ هذا كلّه جائز فمن شاء أن يتوضأ
وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم نام، ومن شاء غسل يديه وذكره ثم نام ومن
شاء نام من غير أن يمس ماء غير أنّ الوضوء أفضل، وكان عليه الصلاة
والسلام يفعل هذا مرّة وهذا مرّة ليدلّ على الفضيلة وهذا مرة ليدل على
الرخصة، واستعمل النّاس ذلك، فمن أحبّ أن يأخذ بالأفضل أخذ، ومن

وأحمد (6/102، 253) والبيهقي (1/202) وشرح السنة (4/62) والمعاني (1/
125) .
[1] صحيح. رواه ابن ماجة في: 1- كتاب الطهارة، 103- باب في الجنب يأكل
ويشرب، (ح/592) . وصححه الشيخ الألباني.
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست