responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 566
47- باب الأرض يُصيبُها البول كيف تُغسل
حدثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد بن زيد ثنا ثابت عن أنس: أن أعرابيا بال
في المسجد فوثب إليه بعض القوم فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تزرموه ثم دعا
بدلو من ماء فصّب عليه ". هذا حديث خرجاه في صحيحهما [1] وسماه أبو
موسى في كتاب الصحابة ذا الخويصرة اليماني وسامة من أعلام النبوة؛ لأن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/لما رآه مقبلا قال: هذا الرجل الذي بال في المسجد ولم ينسب أنه
بال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن
أبي سلمة عن أبي هريرة قال: " دخل أعرابي المسجد ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالس
فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا فضحك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وقال: لقد اضطيرت واسعا ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول
فقال الأعرابي بعد أن فقه فقام إلي بأبي وأمي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يؤثر ولم يسُبّ فقال:
إنّ هذا المسجد لا يبال فيه، وإنّما بنى لذكر الله وللصلاة ثم أمر بسجل من
ماء فأفرغ على بوله [1] . هذا حديث رواه أبو داود والترمذي من حديث
الزهري عن سعيد، وقال في آخره: قال سعيد قال سفيان: وحدثني يحيى- بن
سعيد عن أنس نحو هذا وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى يونس هذا

[1] صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (8/14) ومسلم في (الطهارة، باب " 30 " رقم
" 100 ") والنسائي (1/175) وابن ماجة (258) وأحمد (3/191) والبيهقي 21/413،
428، 10/103) وابن خزيمة (293، 296) وأبو عوانة (1/214) وشرح السنة (2/81)
وإتحاف (7/138) والمغني عن حمل الأسفار (2/389) وأخلاق (71، 80) .
قوله: " لا تزرموه " أي لا تقطعوا عليه البول. يقال: تزرِم البول، إذا انقطع. وأزرمه غيره.
[1] صحيح. رواه ابن ماجة (ح/29) والترمذي (ح/147) وقال: هذا حديث حسن
صحيح. ورواه أحمد في " المسند " (رقم 7254 ج 2 ص 239) عن سفيان بن عيينة عن
الزهري. ونسبه في المنتقى (1/51 من نيل الأوطار) للجماعة إلا مسلما.
قوله: " السجل " بفتح السين المهملة وإسكان الجيم: الدلو الملأى ماء، ويجمع على سجال،
بكسر السين. قال في النهاية: وقال القاضي أبو بكر بن العربي: " الدلو مؤنثة، والسجل
يذكر، فإن لم يكن فيها ماء فليست بسجل، كما أن القدح لا يقال له كأس إلا إذا كان فيه
ماء ".
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست