45- باب الحياض
حدثنا أبو مصعب المديني، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الحياض التي بين
مكة والمدينة تردها السباِع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها فقال: " لها ما
حملت في بطونها ما غير طهور " [1] . هذا حديث ذكره الدارقطني من مسند
أبي هريرة في كتاب السنن، وقال فيه الحافظ أبو جعفر الطحاوي في كتاب
المشكل: ليس من الأحاديث التي يحتج بها؛ لأنه إنما دار على عبد الرحمن
ابن زيد، وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف. كذا قاله،
وقد أبي ذلك عليه الحافظ ابن البيع فصحح في/مستدركه إسناد حديث من
روايته في فضل المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال الحافظ أبو أحمد الجرجاني: له أحاديث
حسان، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه، ولكنه
معارض بحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب، وإن كان قد روى حديث أبي
سعيد من غير وجه ليس لها حديث ابن زيد؛ من ذلك ما ذكره أبو عيسى
الترمذي عن هناد بن السرى والحسن بن علي وغير واحد قالوا: ثنا أسامة عن
الوليد بن كثير عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن حديج عن أبي سعيد،
قيل: يا رسول الله، أيتوضأ من بئر بضاعة؟ - وهى بئر يلقى فيها الحيض ولحوم
الكلاب والنتن- فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن الماء طهور لا ينجسه شيء " [2] .
وقال: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، ولم يرو أحد [1] ضعيف. رواه ابن ماجة (519) . في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن. قال فيه الحاكم:
روى عن أبيه أحاديث موضوعة، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه. وعبد الرزاق
(253) والقرطبي (3/45، 15/231) والمشكل (3/267) .
وضعفه الشيخ الألباني: (ضعيف الجامع. ص 691 ح/4789- 847) .
انظر: (الضعيفة: ح/1609) .
قوله: " ما غير " أي: ما بقي. [2] حسن. رواه أبو داود (ح/67) والترمذي (66) وقال: هذا حديث حسن. وأحمد (3/
86) والمنثور (5/73) وتلخيص (1/13) ومعاني (1/11) وابن أبي شيبة (1/142) =