في القبلة من التابعين: عبيدة السلمان وابن المسيب وحماد والبيهقي في المعرفة،
وعن ابن مسعود أيضا من طريق شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب عنه،
قال: وهذا الإسناد/ صحيح موصول. قاله أبو عمر والنخعي ومكحول
الدمشقي وابن شهاب وزيد بن أسلم وسعيد بن عبد العزيز ويحيى الأنصاري
وسعيد بن أبي عبد الرحمن ومالك وأصحابه، وهو قول جمهور أهل المدينة
والشافعي وأحمد وإسحاق، وأما الذين ذهبوا إلى أن اللمس هو الجماع؛ فعبد
الله بن عباس وعائشة- فيما ذكره في الأسرار- ومسروق والحسن وعطاء بن
أبي رباح وطاوس اليماني وعبيد بن عمير، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه
والثوري وسائر الكوفيين إلا ابن أخي، ورووا عن علي بن أبي طالب مثل
ذلك، واختلف في ذلك عن الأوزاعي، والحجة لأصحابنا أن إطلاق الملامسة
لا يعرف العرب منها إلا اللمس باليد قال الله تعالى: (فلمسوه
بأيديهم) [1] . وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اليدان تزنيان وزناهما اللمس " [2] ، وفيه مع
الملامسة، وهو لمس الثوب باليد وحديث ابن عباس: " لعلك مسست "، وفي
المستدرك عن عائشة: " كان يقبّل ما دون الوقاع ". قال أبو عمر: وقد قرنت
الآية: (أو لامستم النساء) [3] وذلك يفيد اللمس باليد، وحمل الظاهر
والعموم على التصريح على الكناية، وقد روى عبد الملك بن عمير عن ابن أبيِ
ليلى عن معاذ قال: " أتى رجل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسأله عن رجل أتى امرأة لا تحل
له، فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع، فقال- عليه السلام-
: توضأ وضوءا حسنا " [4] . فأمره بالوضوء لما قال منها دون الجماع- والله
أعلم- انتهى كلامه. وفي استدلاله بحديث معاذ نظر؛ لأن آخره تبين أن [1] سورة الأنعام آية: 7. [2] صحيح. رواه أحمد (2/343، 411، 528. 535) والطبراني (10/192) وإتحاف
(7/434) وحبيب (2/55) . [3] سورة النساء آية: 43. [4] ضعيف. رواه البيهقي (1/125) والمنثور (3/352) ومسير (4/166) ونصب الراية
(1/70) وابن كثير (2/277، 4/288) والطبري (12/81) والدارقطني (1/134)
والحميدي (181) والترمذي (4/128- التحفة) والحاكم (1/135) .