الزهري نظر؛ لما علم من حال جماعة ردوا أحاديث، وعملوا بغيرها إما
لذهولهم عمّا رووا لثبوت ناسخ عدهم، أو لغير ذلك كما فعل أبو هريرة حين
أفتى في ولوغ الكلب في الإناء يغسل ثلاثا، وروايته عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك/
سبعا، ومالك يروى في موطأه حديث ابن عمر: " البيعان بالخيار " [1] ، ومذهبه
إلا خيار، وأما سعيد فيحتمل رفعه لحديث تابعه عليه غيره من الثقات؛ لقول
ابن عيينة فيه. كان حافظا، وقال سعيد: كان صدوق اللسان، وقال أبو زرعة
البصري: وروايته موضعا عند أبي مسهر للحديث، وكان يقول: ليس بمصرنا
أحفظ منه قال: وسألت دحيما عن محمد بن داسة فقال: ثقة وكان يميل لما
هوى، فقلت أين هو من سعيد؟ فقدم سعيدا عليه، وفي موضع آخر كان
مشايخنا يقولون: هو ثقة، وقال عبد الرحمن: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا:
محله عندنا الصدق، وسمعت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء،
وقال: يحول منه، وقال ابن عدي: لا أرى بما يرويه بأسا، والغالب عليه
الصدق، ومن ذلك أبو الصديق الناجي؛ ذكر ذلك ابن أبي حاتم في كتاب
العلل، وقال: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر، ومن ذلك: دبيب
السحمة إلا في حديثهما بعد، ومن ذلك: إبراهيم التيمي عنها: " أن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبّلها، ولم يتوضأ " [2] . رواه أبو داود عن محمد بن شار ثنا يحيى وعبد
الرحمن ثنا سفيان عن أبي روق عنه، وقيل: هذا مرسل؛ التيمي لم يسمع من [1] صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (3/76، 77، 84، 85) ومسلم في (البيوع،
باب " 47 ") والترمذي (1245، 1246، 1247) وصححه، والنسائي في (البيع، باب
" 4، 8، 9، 10) وأبو داود (3457، 3459) وابن ماجة (2182، 2183) والمنتقى
(619) وأحمد (2/9، 73، 3/402، 403، 434، 4/425، 5/12، 17،
21، 22، 23) والدارمي (2/250) والحاكم (2/16) والبيهقي (5/269، 270،
271، 272) والقرطبي (5/153) والمشكاة (2802، 2804) وابن كثير (2/234)
وأصفهان (1/220، 2/2، 3/363) .
وصححه الشيخ الألباني. (الإِرواء: 5/124، 153) . [2] ضعيف. رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة، 27- باب للوضوء من القبلة (ح/178) .
قال أبو داود: وهو مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة.