إسحاق- صاحب المغازي- وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى بن
يحيى، وكان مالك والثوري والشافعي والنعمان لا يوجبون منه وضوء، قال
أبو بكر: والثابت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: وفي كتاب المعرفة قال الشافعي في
بعض كتبه: إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به، وقال
علي بن الحسن الأوطس: رأيت محمد بن الحسن يتوضأ من لحوم الإبل، وقال
أبو محمد بن حزم: وأكل لحوم الإبل عند أبيه أو مطبوخة أو مشوية وهو
يدري أنه لحم جمل أو ناقة ينقض الوضوء، ولا ينقضه/أكل شحومها محضة،
ولا أكل شيء منها غير لحمها، فإن كان يقع على بطونها أو رؤوسها وأرجلها
اسم اللحم عند العرب نقض الوضوء ألا وبهذا القول يقول أبو موسى
الأشعري، زاد أبو عمر في الاستذكار وأبو ثور رحمهم الله أجمعين، وقال
الخطابي: ذهب عامة أصحاب الحديث إلى إيجاب الوضوء منه، وأما عامة
الفقهاء فمعنى الوضوء عندهم متأوّل على الوضوء الذي هو النظافة، وبقي
الزمومة كما روى: " توضئوا من اللبن فإن له دسما " [1] . كما قال: " صلوا
في مرابض الغنم، ولا تصلوا في عطبان الإبل ". وليس ذلك من أجل أن بين
الأمرين فرقا في باب الطهارة والنجاسة؛ لأن الناس إنما قائل يرى نجاسة
الأبوال كلها، أو قائل يرى طهارتها، والغنم والإِبل سواء عند الفريقين، وإنما
هي عن ذلك لنفارها، وذلك مأمون في الغنم، ومعلوم أن في لحمها من الحرارة
والزمومة ما ليس في لحم الغنم. انتهى كلامه. ولقائل أن يقول: أنّه نهى عن
الصلاة في أعطان الإبل لما يخالطها من الشياطين، وذلك بين في حديث
حمزة: " ولا تصلوا في معاطن الإبل؛ على ظهر كل منها شيطان فإذا
ركبتموهم فسموا الله، ولا تقعدوا عن حاجاتكم " [2] . وفي حديث عبد الله بن [1] صحيح. رواه ابن ماجة في: 1- كتاب للطهارة، 68- باب المضمضة من شرب اللبن،
(ح/ 498) . ولفظه: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مضمضوا من اللبن فإن له دسما ".
قوله: " فإن له دسما " الدسم: هو الودك. وصححه الشيخ الألباني. [2] صحيح. رواه ابن ماجة (768) وأحمد (4/86) وللبيهقي (2/449) وابن أبي شيبة
(1/384) والتمهيد (5/303) والكنز (19174، 19184، 19185) والمجمع (2/26)
والمعاني (1/384) والإِرواء (1/194) . وصححه الشيخ الألباني.