فصل فإنّك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء/فسلم عليه فقال وعليك فارجع
فصل فإنك لم تصل ففعل ذلك مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يأتي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فيسلم فيقول: وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل فخاف الناس وكبُر عليهم
أنّ يكون من أخف صلاته فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني فإنّما أنا
بشر أصيب وأخطأُ فقال: أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به
ثم تشهد فأقم الصلاة فإن كان معك قرآن فأقرأه وإلا فاحمد الله وكبره وهلله
ثم اركع فاطمئن راكعًا ثم اعتدل قائمًا ثم اسجد فاعتدل ساجدًا ثم اجلس
فاطمئن جالسًا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمّت صلاتك وإن انتقصت منه
شيئا انتقصت من صلاتك"قال: وكان هذا أهون عليهم من الأول إنه من
انتقص من ذلك شيئًا انتقص من صلاته ولم تذهب كلّها قال: هذا حديث
حسن، وقد روى عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه، ورواه أبو داود مطولًا
من حديث إسحاق عن علي بن محيي بن محمد بلفظ:"أنه لا تتم صلاة
لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله
عز وجل ويثنى عليه، ويقرأ ما شئت من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم تركع
حتى تطمئن مفاصله ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يستوي قائما ثم
يقول: الله أكير يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبّر فإذا فعل
ذلك تمت صلاته"وعن إسحاق عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن
عمه فذكر لفظ ابن ماجه، ولما ذكر المفاصل أراد حتى يسترخي ثم يكبّر
فيستوي قاعدًا على مقعده، ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات
(1) صحيح متفق عليه. رواه البخاري (1/192، 193، 6918، 169) ومسلم في (الصلاة،
ح/45) وأبو داود في (استفتاح الصلاة، باب"33"والترمذي (303) وصححه. والنسائي
(3/59. 60) وابن ماجة (1060) وأحمد (2/437، 0/394) . والبيهقي (2/15، 37،
62، 101، 122، 126، 345، 372) والحاكم (1/241) والدارقطني (1/96) وعبد
الرزاق (3739) وابن خزيمة (ح/461، 590) ومناقب (2/37) والحلية (9/78) والترغيب
(0/341) وإتحاف (3/422) والكنز (28338) والتمهيد (7/51، 9/182، 183)
والطبراني (5/30، 36) . قلت: وفى المصطلح الاعتبار أولا برواية الترمذي كما أشار مغلطاي؛
ولكنى وضعت في أول الحديث رواية الشيخين تأكيدا على صحة الحديث المتفق عليه.