عوانة في صحيحه، وحديث أبي سعيد الخدري مرفوعَا:"لا يقبل الله صدقة
من غلول، ولا صلاة بغير طهور"ورواه الأسفرايني في صحيحه وأبو القاسم
في الأوسط من حديث مكحول عن رجاء بن حيوة عنه وقال: لم يروه عن
مكحول إلا محمد بن سليمان بن أني داود، تفرد به محمد بن عبيد الله بن
يزيد القردواني عن أبيه، ورواه ابن أبي أسد في مسنده عن محمد بن فضيل
عن أبي سُفيان السعدي عن أبي نضرة عنه ولفظه:"مفتاح الصلاة الطهور،
وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" [1] ، وفي كل ركعتين تسليمة، ولا صلاة
لكل من لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في الفريضة وغيرها، وحديث
أبي بكر الصديق، قال عليه السلام:"لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا
صلاة بغير طهور، وابدأ بمن تعول"ذكره أبو عوانة في صحيحه، وحديث
عبد الله بن عباس ذكره أيضا من حديث نافع مولى يوسف السلمي عن عطاء
بن عباس يرفعه، وقال: لم يروه عن عطاء غير نافع، ولا عن نافع إّلا سعيد أنّ
ابن يحيى تفرد به سليمان بن عبد الرحمن ولا يروى عن ابن عباس إّلا بهذا
الإِسناد. انتهى كلامه، وفيه نظر لما ذكره الحاكم في تاريخ بلده أبو بكر
الجوزي، نا إبراهيم بن محمد بن يزيد السكري، نا عبد العزيز بن زينب
المروذي، نا إسحاق بن عبد الله بن أبان عن عكرمة فذكره، ولما ذكره ابن
أبي شيبة أيضا في مصنفه في ابن خالد الأحمر عن ابن كرب عن أبيه عن
ابن عباس/مرفوعا، وحديث الزبير بن العوام عنده أيضا وقال: لم يروه عن
الليث بن سعد، يعني عن هشام عن أبيه عن الزبير إلا أبو قتادة الحراني ولا
يروى عن الزبير إلا بهذا الإِسناد، وقال القزاز: سمى بذلك لأن الرجل كان
إذا أخذ منه شيئَا ستره في متاعه، فقيل للخائن: غال ومغل من هذا يعني
قوله على الماء والسيل: يغل غللا وغلولا إذا جرى من الشجر، وغللت الشيء [1] صحيح. رواه أبو داود في (الطهارة، باب"31"، ح/61) والترمذي (ح/3، 238) وقال: هذا
الحديث أصح شيء في هذا للباب وأحسن. والدارس (1/175) وابن أفط شيبة في"مصنفه" (1/229)
الدارقطني في"السنن (1/359، 379) وعبد الرزاق في"مصنْفه" (2539) والمجمع (2/104)
رابن عدي في"الكامل" (4/1448، 6/2405) والتمهيد (9/185) وإتحاف (2/303، 3/41)
وتلخيص (1/216) . وصححه الشيخ الألباني. (الإرواء: 2/9) .