responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 287
الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
توضأ ثلاثا ثلاثًا " [1] هذا حديث مختلف في صحته وضعفه للاختلاف في
حال ابن عقيل المذكور قبل، وقال الترمذي فيه: حسن، وفي حديث الزبير
وسعد وطلحة والمطلب بن أبي أوفى وأبي مالك الأشعري المذكورين قبل رد لا
أغفله الترمذي، حين تعداده الصحابة الذين رووا هذا المعنى، وكذا حديث
المقدام بن معد يكرب [2] وابن عباس المذكورين عند أبي داود، والله أعلم،
وحديث دليل بن حجر المذكور عند البزار- رحمه الله- وعبد الله بن جعفر
المذكور عند الطبراني في-الأوسط، وقال: لم يروه عن إبراهيم إلا قتادة. تفرّد
به الزبير، وحديث ذكره إبراهيم بن محمد بن عبيد في مسنده عن سهل بن
إسماعيل النصبي، ثنا سهل بن رعلة الرازي، ثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي، ثنا
تمام بن نحيح عن الحسن عنه: " توضأ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فغسل يده ثلاثا؛
وتمضمض ثلاثًا " [3] الحديث. وحديث المغيرة بن شعبة عند الطبري في
التهذيب. رواه عن أحمد بن محمد الطوسي، ثنا يعقوب بن محمد، ثنا أبيِ

[1] صحيح. رواه ابن ماجة في: 1- كتاب الطهارة، 16- باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، (ح/
418)
ورواه الترمذي في: أبواب الطهارة، 34- باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا، (ح/44) .
من حديث علي.
قال الترمذي: وفي الباب عن عثمان، وعائشة، والربيع، وابن عمر، وأبي أمامة، وعبد الله بن
عمرو، ومعاوية، وأبي هريرة، وجابر، وعبد الله بن زيد، وأبي بن كعب، وقال: حديث علي
أحسن شيء في هذا الباب وأصح؛ لأنه قد رُوى هن غير وجه عن علي- رضوان الله عليه- والعمل
على هذا عند عامة أهل العلم: أن الوضوء يُجزئ هرة هرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس
بعده شيء.
وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم.
وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.
[2] قوله: " يكرب " وردت " بالأصل ": " كرب " والصحيح ما أثبتناه.
[3] صحيح. أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (1/230) من حديث البراء بن عازب
نحوه، وعزاه إلى " أحمد " ورجاله موثقون.
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست