النهي عن البول في الماء الراكد
حدثنا محمد بن رمح، نا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه: " نهى أن يبال في الماء الراكد " هذا حديث خرجه
مسلم [1] في صحيحه من حديث الليث/، وكان لا يقبل من حديث أبي
الزبير إلَّا ما كان مسموعا له، فيما ذكره ابن القطان عنه، وذكره الحاكم في
تاريخ نيسابور من حديث سفيان عنه، أنا جابر به، ورواه أبو نعيم من حديث
عباد بن كثير عن أبي الزبير بلفظ: " لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الدائم
ثم يتوضأ منه " أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو خالد الأحمر عن ابن
عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يبولن أحدكم في
الماء الراكد " وهذا اجتمع على تخرج أصله الأئمة الستة من حديث أبي
هريرة، وحديث الباب أخرجه ابن حبان في صحيحه، ورواه أبو داود عن
مسدد ثنا يحيى عن محمد بن عجلان، فخالف أبا خالد في لفظه، وصرح
بسماعه من أبيه، وسماع أبيه من أبي هريرة، ولفظه: " لا يبولن أحدكم في
الماء الدائم، ولا يغتسل به من الجنابة " [2] . وفي لفظ البخاري: " ثم يتوضأ
منه " وفي لفظ: " نهى أو نهي أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد، ثم
يتوضأ فيه أو يغتسل منه " [3] وفي رواية: " أو يشرب منه " وأعاد ابن [1] صحيح. رواه مسلم في (الطهارة، ح/94) والترمذي (ح/68) وقال: هذا حديث
حسن صحيح بلفظ: " نهي اًن يبال في الماء الدائم ثم يتوضأ منه "، والنسائي في (الطهارة،
باب " 30، 139 ") واًحمد في " المسند " (2/288، 492، 532، 3/350) الخطيب في
" تاريخه " (4/252، 193/9278، 14/278) وابن ماجة (ح/343) . [2] صحيح متفق عليه. رواه البخاري (1/69) ومسلم في (الطهارة باب " 28 "، ح/95)
وأبو داود (ح/69) والنسائي (1/49) وابن عدي في " الكامل " (3/111) والحميدي (ح/
969) ومعاني (1/14، 15) والشافعي في " المسند " (ح/165) واستذكار (1/253) . [3] تقدم من أحاديث الباب، وقد رواه الترمذي في: أبواب الطهارة، 17- باب ما جاء في
كراهية البول في المغتسل، (ح/21) بلفظ: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يبول الرجل في
مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه ".