responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 1069
أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسَا صلى الظهر أربعاً" [1] . وفي رواية قال- عليه السلام- " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً أو قال الظهر"، وفي لفظ لعلي بن ظبيان: " ومن نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها" [2] ، ولفظ يحيى بن حميد البصري عن قرّة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أبي سلمة عنه: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإِمام صلاته" [3] ، ثم قال: وهذا زاد في متنه صلاته، وهذه الزيادة يقولها يحيي ولا أعرف له غيره، وروى يزيد بن عياض، وهو متروك عن أبي حازم عن ابن المسيب: " من أدرك سجدة فقد أدرك الركعة "، وفي حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن الزهري؛ ومكحول عن أبي سلمة عنه " فقد أدرك الفضيلة ويتم ما بقى ". قال: وابن ثوبان ضعيف، وفي الاستذكار: وروي عبيد الله بن عبد المجيد أبو عليه الحنفي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عنه مرفوعا: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل " [4] ، وهذا ولا أعلم أحدَا قاله عن مالك غيره، وروى/عمار بن مطر عن مالك عن الزهري [496/ب] عن أبي سلمة عنه لذلك، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ووقتها، وهذا أيضَا لم يقله عن مالك غيره، وهو مجهول لا يحتج به، وروي نافع عن يزيد عن سرين بن الهاد عن عبد الوهاب عن أبي بكر عن ابن

[1] صحيح. رواه ابن ماجة (ح/1121) في الزوائد: في إسناده عمر بن حبيب متفق على ضعفه. والمشكاة (1419) وابن عدي في "الكامل" (7،6/2190،2/646،1/28/245،682642، 2741) . وصححه الشيخ الألباني.
[2] صحيح. رواه ابن أبي شيبة (2/64) ، واستذكار (1/115) ، والتمهيد (248،5/214، 6/403) ، والمسانيد (2/633) .
[3] صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (1/151) ، ومسلم في (المساجد، ح/161، 162) ، والموطأ (10) ، والبيهقي (03/23) ، وأبو عوانة (1/372، 2/8، 79، 80) ، والشافعي (69) ، والمشكاة (1412) ، واستذكار (1/77، 78) ، والإرواء (3/90) ، والصحيحة (3/186) .
[4] رواه ابن عبد البر في "التمهيد " (7/64) ، واستذكار (1/77) . رواه النسائي (1/275) ، والإرواء (3/89) ، وليس فيه "الفضيلة".
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 1069
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست