responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 76
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQعُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَاللَّامِ وَدَالٍ مُهْمَلَةٍ (قَالَ: «أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» .
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُد وَضَعَّفَ أَيْضًا هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ) سَكَتَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ وَقَدْ رَاجَعْتَ سُنَنَ أَبِي دَاوُد فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا تَضْعِيفًا لِرِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ بَلْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْدَ رِوَايَةِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُرْسَلَةِ الَّتِي سَاقَ لَفْظَهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا بِلَفْظِ أَيُّمَا رَجُلٍ إلَى آخِرِهِ إنَّهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةُ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ هَذِهِ قَالَ لِأَنَّهَا مَوْصُولَةٌ جَمَعَ فِيهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْإِفْلَاسِ قَالَ وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ يُرِيدُ بِهِ رِوَايَةَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَذْكُورَةِ مُنْقَطِعٌ وَسَاقَ فِي ذَلِكَ كَلَامًا كَثِيرًا يُرَجِّحُ بِهِ رِوَايَةَ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ فَلْيُنْظَرْ هَذَا الْحَدِيثُ اشْتَمَلَ عَلَى مَسَائِلَ:.
(الْأُولَى) أَنَّهُ إذَا وَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ عِنْدَ مَنْ شَرَاهُ مِنْهُ وَقَدْ أَفْلَسَ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ فَيَأْخُذُهُ إذَا كَانَ لَهُ غُرَمَاءُ وَعُمُومُ قَوْلِهِ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ يَعُمُّ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ الْآخَرِ بِقَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ مُصَرِّحَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ «إذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ» فَقَدْ عُرِفَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْخَاصَّ الْمُوَافِقَ لِلْعَامِّ لَا يُخَصِّصُ الْعَامَّ إلَّا عِنْدَ أَبِي ثَوْرٍ وَقَدْ زَيَّفُوا مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ إلَى أَنَّ الْمُقْرِضَ أَوْلَى بِمَالِهِ فِي الْقَرْضِ كَمَا أَنَّهُ أَوْلَى بِهِ فِي الْبَيْعِ، وَذَهَبَ غَيْرُهُ إلَى أَنَّهُ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْبَيْعِ لِلتَّصْرِيحِ بِهِ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ لَكِنْ قَدْ عَرَفْت أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخُصُّ عُمُومَ حَدِيثِ الْبَابِ.
(الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) أَفَادَ قَوْلُهُ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ إذَا وَجَدَهُ، وَقَدْ تَغَيَّرَ بِصِفَةٍ مِنْ الصِّفَاتِ أَوْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ صَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ بَلْ يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ وَالشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُ إذَا تَغَيَّرَتْ صِفَتُهُ بِعَيْبٍ فَلِلْبَائِعِ أَخْذُهُ وَلَا أَرْشَ لَهُ وَإِنْ تَغَيَّرَ بِزِيَادَةٍ كَانَ لِلْمُشْتَرِيَّ غَرَامَةُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ وَهِيَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ حَتَّى حَصَلَتْ وَكَذَلِكَ الْفَوَائِدُ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً لِأَنَّهَا إنَّمَا حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ وَيَلْزَمُ لَهُ قِيمَةُ مَا لَا حَدَّ لِبَقَائِهِ كَالشَّجَرَةِ إذَا غَرَسَهَا، وَإِبْقَاءُ مَا لَهُ حَدٌّ بِلَا أُجْرَةٍ كَالزَّرْعِ، وَكَذَلِكَ إذَا نَقَصَتْ الْعَيْنُ فَلَهُ أَخْذُ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ، وَالْحَدِيثُ يَتَنَاوَلُهُ لِأَنَّ الْبَاقِيَ مَبِيعٌ بَاقٍ بِعَيْنِهِ.
1 -
(الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ) دَلَّ لَفْظُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُرْسَلِ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا كَانَ قَدْ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ فَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي اسْتِرْجَاعِ الْمَبِيعِ بَلْ يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ وَبِهَذَا أَخَذَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَعِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ وَهُوَ رَاجِحُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ إنَّهُ لَا يَصِيرُ الْبَائِعُ بِقَبْضِ بَعْضِ ثَمَنِهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ بَلْ الْبَائِعُ أَوْلَى بِهِ، وَكَأَنَّ الشَّافِعِيَّ ذَهَبَ إلَى هَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ بَلْ قَالَ: إنَّهُ مُنْقَطِعٌ فَمَنْ قَالَ

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست