responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 723
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ الْأَغْرَاضِ وَمَا أَتَى فِيهِ بِغَيْرِ الْجَزْمِ فَفِيهِ مَقَالٌ وَالثَّانِي (الْمُرْسَلُ) وَالثَّالِثُ إنْ كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالِي فَهُوَ (الْمُعْضَلُ) وَإِلَّا (فَالْمُنْقَطِعُ) ثُمَّ (إنَّ السَّقْطَ مِنْ الْإِسْنَادِ قَدْ يَكُونُ وَاضِحًا أَوْ خَفِيًّا فَالْأَوَّلُ يُدْرَكُ بِعَدَمِ التَّلَاقِي وَمِنْ ثَمَّ اُحْتِيجَ إلَى التَّارِيخِ، وَالثَّانِي (الْمُدَلَّسُ) (سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِ الرَّاوِي لَمْ يُسَمِّ مَنْ حَدَّثَهُ وَأَوْهَمَ سَمَاعَهُ لِلْحَدِيثِ مِمَّنْ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهِ) وَيَرِدُ بِصِيغَةٍ (تَحْتَمِلُ وُقُوعَ) اللُّقَى كَعَنْ وَقَالَ (فَإِنْ وَقَعَ بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ لَا تَجُوزُ فِيهَا كَانَ كَذِبًا) وَكَذَلِكَ (الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ) مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يُلْقَ (فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُدَلَّسِ وَالْمُرْسَلِ الْخَفِيِّ أَنَّ التَّدْلِيسَ يَخْتَصُّ بِمَنْ رُوِيَ عَمَّنْ عُرِفَ لِقَاؤُهُ إيَّاهُ فَأَمَّا إنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ لَقِيَهُ فَهُوَ الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ) .

ثُمَّ الطَّعْنُ، إمَّا أَنْ يَكُونَ (لِكَذِبِ) الرَّاوِي أَوْ (لِتُهْمَتِهِ) بِذَلِكَ أَوْ (فُحْشِ) غَلَطِهِ أَوْ (غَفْلَتِهِ) (عَنْ الْإِتْقَانِ) أَوْ (فِسْقِهِ) أَوْ (وَهْمِهِ) (بِأَنْ يُرْوَى عَلَى سَبِيلِ التَّوَهُّمِ) أَوْ (مُخَالَفَتِهِ) (لِلثِّقَاتِ) أَوْ (جَهَالَتِهِ) أَوْ (بِدْعَتِهِ) أَوْ (سُوءِ) حِفْظِهِ (بِأَنْ يَكُونَ لَيْسَ غَلَطُهُ أَقَلَّ مِنْ إصَابَتِهِ) فَالْأَوَّلُ (الْمَوْضُوعُ) وَالثَّانِي (الْمَتْرُوكُ) وَالثَّالِثُ (الْمُنْكَرُ) عَلَى رَأْيِ (مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي الْمُنْكَرِ قَيْدَ الْمُخَالَفَةِ) وَكَذَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ:

ثُمَّ الْوَهْمُ إنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بِالْقَرَائِنِ وَجَمْعِ الطُّرُقِ فَهُوَ (الْمُعَلَّلُ) ثُمَّ الْمُخَالَفَةُ إنْ كَانَتْ بِتَغَيُّرِ السِّيَاقِ (سِيَاقِ الْإِسْنَادِ) (فَمُدْرَجُ الْإِسْنَادِ) أَوْ بِدَمْجٍ مَوْقُوفٍ بِمَرْفُوعٍ (فَمُدْرَجُ الْمَتْنِ) أَوْ بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ (فِي الْأَسْمَاءِ كَمُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ) (فَالْمَقْلُوبُ) أَوْ بِزِيَادَةِ وَاوٍ (فَالْمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ) أَوْ بِإِبْدَالِهِ وَلَا مَرْجِعَ (فَالْمُضْطَرِبُ) وَقَدْ يَقَعُ الْإِبْدَالُ عَمْدًا امْتِحَانًا أَوْ بِتَغْيِيرِ حُرُوفٍ مَعَ بَقَاءِ (صُورَةِ الْخَطِّ فِي) السِّيَاقِ (فَالْمُصَحَّفُ) (فِي النَّقْطِ) (وَالْمُحَرَّفُ) (فِي الشَّكْلِ) وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْيِيرِ الْمَتْنِ بِالنَّقْصِ وَالْمُرَادِفِ إلَّا لِعَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ الْمَعَانِيَ وَمِنْ ثَمَّ اُحْتِيجَ إلَى شَرْحِ الْغَرِيبِ وَبَيَانِ الْمُشْكِلِ مِنْهَا ثُمَّ الْجَهَالَةُ وَسَبَبُهَا أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ تَكْثُرُ نُعُوتُهُ (مِنْ اسْمٍ أَوْ كُنْيَةٍ أَوْ لَقَبٍ أَوْ حِرْفَةٍ إلَخْ (فَيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اُشْتُهِرَ بِهِ لِغَرَضٍ - وَصَنَّفُوا فِيهِ (الْمُوضِحُ) وَقَدْ يَكُونُ مُقِلًّا فَلَا يَكْثُرُ الْأَخْذُ عَنْهُ وَصَنَّفُوا فِيهِ (الْوُحْدَانَ) (وَهُوَ مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إلَّا وَاحِدٌ) أَوْ لَا يُسَمَّى اخْتِصَارًا وَصَنَّفُوا فِيهِ (الْمُبْهَمَاتُ)

. وَلَا يُقْبَلُ (حَدِيثُ) الْمُبْهَمِ وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ عَلَى الْأَصَحِّ فَإِنْ سُمِّيَ وَانْفَرَدَ وَاحِدٌ عَنْهُ (فَمَجْهُولُ الْعَيْنِ) أَوْ اثْنَانِ فَصَاعِدًا أَوْ لَمْ يُوَثَّقْ فَمَجْهُولُ الْحَالِ وَهُوَ (الْمَسْتُورُ) ثُمَّ (الْبِدْعَةُ) إمَّا بِمُكَفِّرٍ أَوْ بِمُفَسِّقٍ فَالْأَوَّلُ لَا يَقْبَلُ صَاحِبَهَا الْجُمْهُورُ (وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفَّرٍ بِبِدْعَتِهِ لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَدَّعِي أَنَّ مُخَالِفِيهَا مُبْتَدِعَةٌ وَقَدْ تُبَالِغُ فَتُكَفِّرُ مُخَالِفَهَا فَالْمُعْتَمَدُ

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست