responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 6
(737) - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَفِي رِوَايَةٍ يَتَرَادَّانِ زَادَ ابْنُ مَاجَهْ فِي رِوَايَتِهِ: وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلِأَحْمَدَ: وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ، وَأَمَّا رِوَايَةُ: وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ فَهِيَ مُضْعَفَةٌ (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ) وَلِلْعُلَمَاءِ كَلَامٌ كَثِيرٌ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ أَوْ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ لِمَا عُرِفَ مِنْ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْحُكْمِ الَّذِي أَفَادَهُ الْحَدِيثُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ لِلْهَادِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ الْبَابِ. الثَّانِي لِلْفُقَهَاءِ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ الْمَبِيعَ. وَالثَّالِثُ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَفَرْقٌ بَيْنَ الِاخْتِلَافِ فِي النَّوْعِ أَوْ الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا وَهُوَ تَفْصِيلٌ بِلَا دَلِيلٍ مُسْتَوْفًى فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ، وَنَقَلَهُ فِي الشَّرْحِ وَيَعْنِي بِالتَّحَالُفِ أَنْ يَحْلِفَ الْبَائِعُ مَا بِعْت مِنْك كَذَا وَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَيْت مِنْك كَذَا وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَالْوَجْهُ فِي التَّحَالُفِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُدَّعًى عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْيَمِينُ لِنَفْيِ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ» وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا حَدِيثٌ مُطْلَقٌ مُقَيَّدٌ بِأَدِلَّةِ بَابِ الدَّعَاوَى وَسَيَأْتِي.

[تَحْرِيم ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ]
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ» بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ أُرِيدَ بِهَا الزَّانِيَةُ (وَحُلْوَانِ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ (الْكَاهِنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ، وَالْأَصْلُ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ وَالصَّحَابِيُّ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَيْ أَتَى بِعِبَارَةٍ تُفِيدُ النَّهْيَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا وَهُوَ دَالٌّ عَلَى تَحْرِيمِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ. الْأَوَّلُ تَحْرِيمُ ثَمَنِ الْكَلْبِ بِالنَّصِّ وَيَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ بِاللُّزُومِ وَهُوَ عَامٌّ لِكُلِّ كَلْبٍ مِنْ مُعَلَّمٍ وَغَيْرِهِ، وَمَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ، وَعَنْ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ يَجُوزُ بَيْعُ كَلْبِ الصَّيْدِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ» . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ إلَّا أَنَّهُ طَعَنَ فِي صِحَّتِهِ فَإِنْ صَحَّ خَصَّصَ عُمُومَ النَّهْيِ، وَالثَّانِي تَحْرِيمُ

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست