responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 471
(509) - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ. فَقَالَ: " اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ " فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: " أَشْعِرْنَهَا إيَّاهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا»
ـــــــــــــــــــــــــــــQنِسَاؤُهُ " وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ " وَكَانَ الَّذِي أَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " وَرَوَى الْحَاكِمُ قَالَ: " غَسَّلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيٌّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَعَلَى يَدِ عَلِيٍّ خِرْقَةٌ فَغَسَّلَهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْقَمِيصِ فَغَسَّلَهُ وَالْقَمِيصُ عَلَيْهِ " وَرَوَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمَوْتَى.

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) تَقَدَّمَ اسْمُهَا، وَفِيهِ خِلَافٌ، وَهِيَ أَنْصَارِيَّةٌ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ» لَمْ تَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ مُسَمَّاةٌ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا زَيْنَبُ زَوْجُ أَبِي الْعَاصِ كَانَتْ وَفَاتُهَا فِي أَوَّلِ سَنَةِ ثَمَانٍ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَاتٍ أَنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ وَوَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ " لَا أَدْرِي أَيَّ بَنَاتِهِ " فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ» هُوَ شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي: أَيَّ اللَّفْظَيْنِ قَالَ وَالْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ فَيَصْدُقُ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ (فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ) فِي الْبُخَارِيِّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُنَّ: فَإِذَا فَرَغْتُنَّ آذِنَّنِي» وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ " فَلَمَّا فَرَغْنَ " عِوَضًا عَنْ فَرَغْنَا (فَأَلْقَى إلَيْنَا حِقْوَهُ) فِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ " فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ "، وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَبَعْدَهَا قَافٌ سَاكِنَةٌ وَالْمُرَادُ هُنَا الْإِزَارُ وَأُطْلِقَ عَلَى الْإِزَارِ مَجَازًا إذْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ مَعْقِدُ الْإِزَارِ فَهُوَ مِنْ تَسْمِيَةِ الْحَالِ بِاسْمِ الْمَحَلِّ (فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إيَّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) أَيْ اجْعَلْنَهُ شِعَارَهَا أَيْ الثَّوْبَ الَّذِي يَلِي جَسَدَهَا (وَفِي رِوَايَةٍ) أَيْ لِلشَّيْخَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ أَيْ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ «فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا» دَلَّ الْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ " اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا " عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ ذَلِكَ الْعَدَدُ، وَالظَّاهِرُ الْإِجْمَاعُ عَلَى إجْزَاءِ الْوَاحِدَةِ فَالْأَمْرُ بِذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ، وَأَمَّا أَصْلُ الْغُسْلِ فَقَدْ عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ وَقِيلَ: تَجِبُ الثَّلَاثُ، وَقَوْلُهُ: " أَوْ خَمْسًا " أَوْ لِلتَّخْيِيرِ لَا لِلتَّرْتِيبِ هُوَ الظَّاهِرُ، وَقَوْله: " أَوْ

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست