responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 195
(190) - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ
- وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُؤْتَمِّينَ إلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ: لَمْ أَسْمَعْ فِي قِيَامِ النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ حَدًّا مَحْدُودًا، إلَّا أَنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى طَاقَةِ النَّاسِ، فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ، وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى أَنَّ الْإِمَامَ إنْ كَانَ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَقُومُوا حَتَّى تَفْرُغَ الْإِقَامَةُ؛ عَنْ " أَنَسٍ " أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ " رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ.
وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَجَبَ الْقِيَامُ؛ وَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، عُدِّلَتْ الصُّفُوفُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، كَبَّرَ الْإِمَامُ، وَلَكِنَّ هَذَا رَأْيٌ مِنْهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ سُنَّةٌ. [وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ] أَيْ نَحْوُ حَدِيثِ " أَبِي هُرَيْرَةَ " [عَنْ " عَلِيٍّ " - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ قَوْلِهِ] .

[الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ]
[وَعَنْ " أَنَسٍ " قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَدِيثُ مَرْفُوعٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد أَيْضًا، وَلَفْظُهُ هَكَذَا عَنْ " أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» (اهـ) . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (اهـ) .
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ الدُّعَاءِ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، إذْ عَدَمُ الرَّدِّ يُرَادُ بِهِ الْقَبُولُ وَالْإِجَابَةُ، ثُمَّ هُوَ عَامٌّ لِكُلِّ دُعَاءٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَا فِي الْأَحَادِيثِ غَيْرِهِ، مِنْ أَنَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ دَعَا بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ. هَذَا وَقَدْ وَرَدَ تَعْيِينُ أَدْعِيَةٍ تُقَالُ بَعْدَ الْأَذَانِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ: أَنْ يَقُولَ: «رَضِيت بِاَللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: إنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ» : أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ إجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ، قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ: أَكْمَلُ مَا يُصَلَّى بِهِ وَيُصَلَّى إلَيْهِ كَمَا عَلَّمَ أُمَّتَهُ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ،

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست