responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول حديث الذباب نویسنده : أمين محمد سالم    جلد : 1  صفحه : 48
المسألة الأولى: مسألة فقهية
...
وفي هذا الحديث مسألتان: المسألة الأولى فقهية، والمسألة الثانية طبية ولعل في بحثنا هذا ما فيه الرد على بعض المستغربين من أبناء المسلمين حيال هذا الحديث الذي هو من أعلام النبوة[2].
المسألة الأولى:
استدل بهذا الحديث على أن الماء لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه، ووجه الاستدلال كما قال البيهقي عن الشافعي: إنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه لأن ذلك إفساد.
وقال بعض من خالف في ذلك: لا يلزم من غمس الذباب موته، فقد يغمس برفق فلا يموت، والحي لا ينجس ما يقع فيه كما صرح البغوي باستنباطه من هذا الحديث. وقال أبو الطيب الطبري: لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بيان النجاسة

[2] من مذكرة للشيخ الدكتور خليل ملا خاطرص47
كان سببا له، قالا آخر يحتمل أن يكون الداء ما يرض في نفس المرء من التكبر عن أكله حتى كان سببا لترك ذلك الطعام وإتلافه، والدواء ما يحصل من قمع النفس وحملها على التواضع.
وخير تفسير للداء هو ما هو ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري _ رضي الله عنه_ عند ابن ماجه مرفوعا "فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء" فالداء هو السم، وهو الجراثيم التي يحملها الذباب في أطراف أرجله وخرطومه وهي جراثيم الأمراض كالتيفوئيد والكوليرا والديزنتاريا كما هو معروف لدى الأطباء اليوم[1].
قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الآخر شفاء" في رواية "والأخرى شفاء" وفي رواية "فإن في أحد جناحيه داء، والآخر دواء" والدواء هو سبب الشفاء بإذن الله تعالى.
قال ابن حجر: في رواية أبي ذر "وفي الأخرى" وفي نسخة "والأخرى" بحذف حرف الجر وكذا وقع في رواية سليمان بن بلال "في إحدى جناحيه داء والآخر شفاء". واستدل به لمن يجيز العطف على معمولي عاملين كالأخفش، وعلى هذا فيقرأ بخفض الآخر وبنصب شفاء وعطف الآخر على الأحد وعطف شفاء على داء وسيبويه لا يجيز ذلك ويقول: إن حرف الجر حذف وبقى العمل وقد وقع صريحا في الرواية الأخرى "وفي الأخرى شفاء" ويجوز رفع شفاء على الاستئناف.

[1] فتح الباري.
نام کتاب : حول حديث الذباب نویسنده : أمين محمد سالم    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست